responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 69

التاسع : لو لم يتمكن من تقليد مجتهد حى فهل يجوز له تقليد الميت أو يجب عليه الاحتياط أو يجب عليه الاخذ بالظنون المعتمد بها لو تمكن منها مثل العمل على فتوى المشهور و ما ادعى فيه الاجماع و ما ادعى فيه الاجماع و ما أشبه ذلك ؟ وجوه من اطلاق بعض أدلة التقليد كمعاقد الاجماعات المجوزة له فيقصر فى تقييدها بالحى على صورة التمكن التى هى معقد الادلة المتقدمة .

و من ان الرجوع الى الظن الذى لم يقم عليه دليل بالخصوص انما يصار اليه بعد بطلان الاحتياط و هو فى حق غيره ثابت خصوصا اذا كانت المسئلة من المسائل التى فرض الحاجة اليها مع عدم التمكن من المسائل التى فرض الحاجة اليها مع عدم التمكن من الرجوع الى الحى فيها مما لا يلزم من الاحتياط فيها حرج , و من ان وجوب الاحتياط و تقديمه على العمل بالظنون المطلقة غير معروف و لذا اتفقوا ظاهرا على ان المرجع بعد فقد الظنون الخاصة هو الظن المطلق كما تقدم فى مسئلة حجية الظن و فتاوى المسئلة بعد محل اشكال و الاحتياط غير خفى بل هو قوى مع قلة موارده و كون المورد مورد وجوب الاحتياط .

العاشر : لو قلنا بوجوب الرجوع الى المجتهد الفاقد للشرائط بعد تعذر المجتهد الجامع لها ودار الامر بين فاقدى بعض الشرائط كغير البالغ مع المخالف و الفاسق أو الميت ففى تقديم بعضهم على بعض اشكال , و ينبغى الجزم بتقديم غير المخالف عليه لاطلاق مادل على المنع من الرجوع اليهم مثل قوله عليه السلام لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا [1] .

و ما تقدم من قول العسكرى عليه السلام فى بنى فضال فقال و ذروا ما رأوا [2] الى غير ذلك .


[1]وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب صفات القاضى الحديث 42 .

[2]راجع ص 68 .

نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست