responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 51

و اما الاحتياط على النحو الثانى فالظاهر عدم انعقاد اجماع على بطلانه خصوصا اذا علم ان المفتى ايضا يفتى ان الاحتياط يقتضى ان يأتى بعد الفعل المفتى بوجوبه بالفعل الاخر بنية القربة فالحاقه بالاول فى الاكتفاء به عن التقليد لا يخلو عن قوة لكن الاحوط فى الجميع عدم الاكتفاء بالاحتياط خروجا عن الخلاف .

و منها انه لو لم يبن على احراز الواقع بالاحتياط مع ترك التقليد لكنه اتفق مطابقة عمله للواقع صح العمل , و يترتب عليه الاثر اما فى المعاملات فظاهر , و اما فى العبادات فمع فرض تأتى نية التقرب منه حين الشروع من غير تفرقة بين القاصر و المقصر فى ذلك ولا فى سقوط العقاب نعم الفرق بينهما على مخالفة العمل للواقع فان المقصر يستحق العقاب مطلقا مع وجوب الاعادة و القضاء عليه عند انكشاف المخالفة و القاصر لا يستحق العقاب و ان وجب عليه الفعل ثانيا مع انكشاف الخلاف .

ثم الحكم هنا بالصحة اولى من الاحتياط لان المحتاط لا يتمكن من نية الوجه بل غاية ما يحصل منه نية القربة و الافقد لا يحصل منه قصد التقرب منه بالعمل الخاص , بل يقصد حصول التقرب من فعل هذا و فعل الاخر كما فى الاحتياط بتعدد العمل أو تكراره بخلاف ما نحن فيه , فان من تعلم الصلوة من ابويه و يفعلها بنية الوجوب , ثم صادف الواقع فقد احرز الواجب مع قصد الوجه نعم قد يدعى ان هذا لا يتأتى من المقصر اذ مع تفطنه بوجوب التقليد و احتمال كون فتوى من يجب الاخذ منه مخالفا لما يعلم من ابويه كيف يتاتى منه نية القربة ؟ لكن الانصاف امكان فرضه فان كثيرا من المقصرين يعتقدون ان ما يفعلونه من التقصير ايضا مقرب بل قد ينهون عن شىء فى العبادة كالغصب فى مكان الصلوة او فى ماء الطهارة لكنهم يأنون به اعتقادا منهم انه مقرب , و ان فعله خير من تركه

نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست