responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 41
جريان الحكم فى محل الكلام بتنقيح المناط , اذ من المعلوم ان لافرق بين ان يعتمد على خبر الشخص فى استحباب العمل الفلانى فى هذا المكان كبعض اماكن مسجد الكوفة و بين ان يعتمد عليه فى ان هذا المكان هو المكان الفلانى الذى علم انه يستحب فيه العمل الفلانى مضافا الى امكان ان يقال ان الاخبار بالموضوع مستلزم للاخبار بالحكم بل قد يكون الغرض منه هو الاخبار بثبوت الحكم فى هذا الموضوع الخاص .

و الحاصل ان التسامح اقوى نعم لو ترتب على الخبر المذكور حكم آخر غير الاستحباب فلا يترتب عليه لما عرفت فلو ثبت كيفية خاصة للزيارة من القريب بحيث لا يجوز من البعيد فلا يجوز لان الثابت من الرواية استحباب حضور هذا المكان لا كون الشخص مدفونا فيه , و كذا يستحب الصلوة فى المكان الذى يقال له المسجد و لا يجب ازالة النجاسة عنه و لا يجوز الاعتكاف فيه الى غير ذلك مما هو واضح من المطالب المتقدمة .

الثامن عشر قد عرفت ان حرمة التشريع لا يزاحم هذا الاستحباب سواء قلنا به من باب الاحتياط ام قلنا به من باب الاخبار لان موضوع التشريع منتف على التقديرين لكن هذا فى التشريع العام .

و اما التشريع الخاص بان يحكم الشارع بعدم مشروعية عنوان بالخصوص كان ينفى الصوم فى السفر بقوله عليه السلام لا صيام فى السفر [1] و قوله عليه السلام ليس من البر الصيام فى السفر [2] و نحو مادل على نفى الوتر فى النوافل بمعنى صلوة ركعة واحدة و قوله عليه السلام لا تطوع فى وقت فريضة [3] أولا صلوة لمن


]( 1 )] وسائل الشيعة الباب 11 من ابواب من يصح منه الصوم الحديث : 1 .

]( 2 )] وسائل الشيعة الباب 1 من ابواب من يصح منه الصوم الحديث 10

]( 3 )] راجع جامع احاديث الشيعة الباب 46 من المواقيت ولكن الموجود فيه ليس عين هذا اللفظ

نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست