responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 37
لغة و عرفا هو احراز المقصود الواقعى سواء كان دفع ضرر أو جلب نفع و يعبرعنه بالاخذ بالاوثق , و هو لا يتحقق الا اذا انحصر المحتمل فى المأتى به بأن لا يكون فى الواقع محتمل سواه كما فى محتمل المطلوبية , أو المبغوضية مع عدم العلم الاجمالى و يسمى بالشك فى التكليف , و اذا جمع بين المحتملات كما فى الشك فى المكلف به مع العلم بالتكليف و هذان القسمان مشتركان فى استحقاق الفاعل ثواب الامتثال القطعى .

أما الثانى فلانه حصل القطع بالامتثال , و أما الاول فلانه أيضا حصل القطع به على فرض ثبوته واقعا و أما دعوى كون الاقتصار فى القسم الثانى على أحد المحتملات كاشفا عن عدم كون الداعى له هو تحصيل رضاء المولى اذ لو كان دعوى كون هو الداعى ادعاه الى تحصيل اليقين بالجمع بين المحتملات مكابرة للوجدان الحاكم بحسن التعرض لامتثال عكس التعرض للمخالفة .

و أما الكلام فى استحباب هذا المحتمل من جهة الاخبار , فالتحقيق فيه التفصيل بين ما كان من القسم الاول و هو الفرد المشكوك و بين ما كان من الثانى أعنى المتباينين فيشمل الاخبار الاول دون الثانى لانه اذا وردت رواية بأن مطلق الزيارة الجامعة فيها كذا فيصدق بلوغ الثواب على هذا المطلق و مجرد رواية اخرى على التقييد لا يمنع استحباب المطلق لما عرفت فى الامر الحادى عشر من ان المطلق فى الاخبار الضعيفة لا يحمل على المقيد فيها لعدم حجية الخبر الضعيف فى الاستحباب بل لو فرض رواية معتبرة على التقييد المستلزم للدلالة على عدم استحباب ما عدا محل القيد فقد عرفت فى الامر العاشر قوة جريان التسامح فيه أيضا و أما أحد محتملى المتباينين , و هو و ان صدق عليه بعد ورود رواية باستحبابه انه مما بلغ عليه الثواب , الا ان المحتمل الاخر أيضا كذلك فان حكم بثبوت استحبابهما معا فهو خلاف الاجماع و ان حكم باستحباب

نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست