نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 36
قد بلغ الثواب عليهما و ظاهر الروايات استحباب كل من الفعل و الترك و
هو غير ممكن لان طلب الفعل و الترك قبيح لعدم القدرة على الامتثال , و
صرف الاخبار الى استحباب أحدهما على وجه التخيير , موجب
لاستعمال الكلام فى الاستحباب العينى و التخييرى مع ان التخيير
بين الفعل و الترك فى الاستحباب لا محصل له , فتعين خروج هذا الفرض عن
عموم الاخبار مضافا الى انصرافها بشهادة العرف الى غير هذه الصورة .
الثالث عشر : لو علم استحباب شىء و تردد بين شيئين فلا اشكال
فى استحباب المتيقن اذا كان بينهما قدر متيقن ولا فيما اذا جمع بينهما
اذا كانا متباينين و لم يكن قدر متيقن و انما الكلام فى استحباب غير
المتيقن اذا ورد رواية ضعيفة أو فتوى فقيه و فى استحباب أحد المتباينين
مثال الاول : ما ورد رواية أو فتوى باستحباب الزيارة الجامعة و لو مع
عدم الغسل , و باستحباب النافلة , و لو الى غير القبلة
و زيارة عاشوراء مع فقد بعض الخصوصيات و مثال الثانى ما اذا تردد المسح
المستحب بثلث أصابع بين أن يكون طولا و أن يكون عرضا و كان على كل
منهما رواية أو فتوى فهل فى الاقتصار على أحدهما ثواب من باب التسامح
.
و الكلام قد يقع من باب الاحتياط , و قد يقع من باب الاخبار .
أما من باب الاحتياط فالظاهر ان الاتيان بالفرد المشكوك فى الاول
و باحد المتباينين فى الثانى لاحتمال مصادفته لرضاء المولى لايخرج
عن رجحان , و ان كان دون رجحان الاتيان بالمتيقن فى الاول , و الجمع بين
المحتملين فى الثانى لاستقلال العقل بالفرق بين من لم يتعرض للامتثال
رأسا و بين من تعرض له باتيان المحتمل كما ان الاقدام على محتمل
المبغوضية لا يخلو عن مرجوحيته , و ان لم يجمع بين محتملاته نعم لا
يسمى هذا احتياطا لان الاحتياط
نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 36