responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه ابن ابي عقيل العماني نویسنده : الموسوي العماني، السيد شرف العرب    جلد : 1  صفحه : 525

كتاب الوصية مختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 550) " مسألة: هل يشترط في إجازة الورثة لما زاد على الثلث وفاة الموصي أم لا؟ قال المفيد وابن إدريس وسلار يشترط ذلك، فلو أجازوا حياة الموصي كان لهم الرجوع عن الاجازة بعد وفاته.

وقال الشيخ رحمه الله لا يشترط، وليس لهم الرجوع بعد موت الوصي عن ما أجازوه حال حياته، وبه قال ابن حمزة، ورواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه في الصحيح، وأفتى به أبو علي بن الجنيد، وابن أبي عقيل أطلق فقال: فإن أوصى بأكثر من الثلث فأجاز الورثة كان ذلك جايزا، وإن لم يجز الورثة لم يجز إلا الثلث ".

مختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 721) " مسألة: تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية خاصة، عند عدم المسلمين، ولا تجوز شهادتهم ولا شهادة غيرهم من الكفار في غير ذلكللمسلمين، ولا للكفار، ولا على الفريقين، سواء اتفقت ملتهم أو اختلفت، وهو الظاهر من إطلاق كلام شيخنا المفيد رحمه الله، حيث قال: ولا تقبل شهادة بدعي على محق، ولا شهادة الفاسق، وتقبل شهادة رجلين من أهل الذمة على الوصية خاصة، إذا لم يكن حضر الميت أحد من المسلمين، وكان الذميان من عدول قومهما، ولا تقبل شهادتهما مع وجود المسلمين، وكذا ابن أبي عقيل.

(وصفحة 722) " تذنيب أطلق الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف: قبول شهادة أهل الخلاف في

نام کتاب : فقه ابن ابي عقيل العماني نویسنده : الموسوي العماني، السيد شرف العرب    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست