responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه ابن ابي عقيل العماني نویسنده : الموسوي العماني، السيد شرف العرب    جلد : 1  صفحه : 524

ميراث ولد الملاعنة

ختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 743) " قد روي أن ميراث ولد الملاعنة ثلثه لامه، والباقي لامام المسلمين، لان جنايته عليه والعمل على ما قدمناه، فجعل الشيخ ميراث ابن الملاعنة لامه خاصة، دون بيت المال، وهو قول المفيد رحمه الله، وابن أبي عقيل، والصدوق في المقنع، وأبوه في رسالته، وأبي الصلاح، وابن البراج، وابن إدريس.

واستدل الشيخ عليه في الخلاف بإجماع الفرقة، وقال ابن الجنيد: إن لا عن وانتفى من الولد، ثم أكذب نفسه وادعاه ورث الولد الاب، ولم يرثه الاب، ولا أحد من أقرباء الاب، وكان ميراثه لامه ثم بعد أمه لاخواله، وإن أقام ابن الملاعنة على نفيه فخلف أما لها عصبة كان ميراثه لها، وإن لم يكن لها عصبة كان لها ثلث ما خلف، والباقي لبيت مالالمسلمين، لان جنايته عليه ".

إرث الزوجة

جواهر الكلام (مجلد 39 صفحة 207) " بل عن غاية المراد بعد أن حكى إجماع أهل البيت على حرمان الزوجة من شئ ما وأنه لم يخالف فيه إلا ابن الجنيد قال: " وقد سبقه الاجماع وتأخر عنه " ونحو ذلك عن المهذب وغاية المرام.

لكن ومع ذلك قد يقال: إن خلو جملة من كتب الاصحاب على ما قيل كالمقنع والمراسم والايجاز والتبيان ومجمع البيان وجوامع الجامع والفرائض النصيرية عن هذه المسألة مع وقوع التصريح في جميعها يكون إرث الزوجة ربع التركة أو ثمنها الظاهر في العموم ربما يؤذن بموافقة الاسكافي ".

نام کتاب : فقه ابن ابي عقيل العماني نویسنده : الموسوي العماني، السيد شرف العرب    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست