responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه ابن ابي عقيل العماني نویسنده : الموسوي العماني، السيد شرف العرب    جلد : 1  صفحه : 465

في الرضاع

شف الرموز (مجلد 2 صفحة 122) " وقال المفيد: يحرم عشر رضعات متواليات، واختاره سلار وأبو الصلاح، وابن أبي عقيل ".

مختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 518) " مسألة: ذهب المفيد، وسلار، وابن البراج، وأبو الصلاح، وابن حمزة، إلى أن المحرم من الرضاع باعتبار العدد عشر رضعات متواليات، وهو قول ابن أبي عقيل من قدمائنا.

(وصفحة 519) " مسألة: المشهور أن الرضاع في الحولين ينشر الحرمة سواء كان قد فطم قبل الحولين أو لا وقال ابن أبي عقيل الرضاع الذي يحرم عشر رضعات قبل الفطام فمن ضرب بعد الفطام لم يحرم ذلك الشرب ".

(وصفحة 296) " قال حماد بن عثمان: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول " لا رضاع بعد فطام قال: قلت: جعلت فداك وما الفطام؟ قال: الحولان اللذان قال الله عز وجل "، وبذلك يعلم المراد من قوله عليه السلام في صحيح البقباق " الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم " لا أن المراد منه اعتبار عدم فطامه قبل الحولين أيضا كما عن الحسن بن أبي عقيل، وإلا كان منافيا لاطلاق الاخبار والفتاوى، بل لم نتحقق خلاف الحسن، لان المحكي عنه اعتبار الفطام ويمكن إرادته سن الفطام، فلا خلاف حينئذ في نشره الحرمة فيهما وإن فطم الصبي.

نام کتاب : فقه ابن ابي عقيل العماني نویسنده : الموسوي العماني، السيد شرف العرب    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست