(وصفحة 196) الثامن: إذا انقضى أجلها بعد الدخول أو وهبت الاجل حرة كانت أو أمة بلا خلاف في التسوية بينهما (فعدتها حيضتان) وفاقا للشيخ ومن بعده، كما في كشف اللثام.
(وروى حيضة) وعمل به ابن أبي عقيل على ما قيل، بل عن ابن أذينة أنه مذهب زرارة ".