نام کتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين نویسنده : رفیعان نیشابوری، حبیب الله جلد : 1 صفحه : 74
اقل مراتب الجمع
و ذلك دليل على انه حقيقة فى الزايد دونه
الضمير فى قوله ره دونه راجع الى الاثنين باعتبار المذكور .
و المراد به ما يتناول الاخوين اتفاقا
و ذلك ان الميت اذا كان له اب و ام من دون ان يكون له ولد فللام ثلث المال مع عدم الحاجب وسدسه مع الحاجب قال الله تعالى فان كان له اخوة فلامه السدس
. و الباقى كله للاب فى الصورتين . و الحاجب عبارة عن اخوين فصاعدا او
اربع اخوات او اخ و اختين و وجه تسمية الحاجب به ( حاجب ) عبارة عن منعه
الام عما زاد على السدس بشرائط مذكورة فى الفقه كتاب الارث و الحجب فى
اللغة المنع . و لا يخفى ان الحاجب اى الاخوة بالمعنى المتقدم و ان كان لا
يرث من الميت شيئا الا ان له دخلا فى زيادة ارث الاب كما ستعرفه تفصيلا
انشاء الله تعالى فى الفقه .
اذ الخلاف فى صيغة الجموع لا فى ج م ع
فان لفظ الجمع بمعنى مطلق ضم شيئى . و اجاب صاحب الفصول و غيره
بان المراد عبارة عن ان صلاة الاثنين فما فوقها صلاة جماعة فيقدر طرفا
الاسناد او انها بحكم الجماعة فى انعقاد الجماعة و الفضيلة .
نام کتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين نویسنده : رفیعان نیشابوری، حبیب الله جلد : 1 صفحه : 74