responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين نویسنده : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 74

اقل مراتب الجمع

و ذلك دليل على انه حقيقة فى الزايد دونه

الضمير فى قوله ره دونه راجع الى الاثنين باعتبار المذكور .

و المراد به ما يتناول الاخوين اتفاقا

و ذلك ان الميت اذا كان له اب و ام من دون ان يكون له ولد فللام ثلث المال مع عدم الحاجب وسدسه مع الحاجب قال الله تعالى فان كان له اخوة فلامه السدس . و الباقى كله للاب فى الصورتين . و الحاجب عبارة عن اخوين فصاعدا او اربع اخوات او اخ و اختين و وجه تسمية الحاجب به ( حاجب ) عبارة عن منعه الام عما زاد على السدس بشرائط مذكورة فى الفقه كتاب الارث و الحجب فى اللغة المنع . و لا يخفى ان الحاجب اى الاخوة بالمعنى المتقدم و ان كان لا يرث من الميت شيئا الا ان له دخلا فى زيادة ارث الاب كما ستعرفه تفصيلا انشاء الله تعالى فى الفقه .

اذ الخلاف فى صيغة الجموع لا فى ج م ع

فان لفظ الجمع بمعنى مطلق ضم شيئى . و اجاب صاحب الفصول و غيره بان المراد عبارة عن ان صلاة الاثنين فما فوقها صلاة جماعة فيقدر طرفا الاسناد او انها بحكم الجماعة فى انعقاد الجماعة و الفضيلة .

نام کتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين نویسنده : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست