نام کتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين نویسنده : رفیعان نیشابوری، حبیب الله جلد : 1 صفحه : 41
هو واجب مضيق الا ان وجوب المقدمة مختص بحالة امكان التوصل بها الى ذى
المقدمة و من المعلوم استحالة التوصل بها الى ذى المقدمة الذى هو الازالة
فى المثال مع وجود الصارف عنه ( ذى المقدمة ) و قد عرفت ان الصارف موجود
دائما مع فعل الضد الذى هو فعل الصلاة فى المثال .
و اورد عليه فى القوانين بان اختيار الصارف بالاختيار لا ينا فى
امكان تركه و اختيار الفعل و التوصل اليه بالمقدمة كما فى تكليف الكافر
بالعبادة فكما انه مكلف باصل الواجب مكلف باتيان ما يتوصل اليه على القول
بوجوب المقدمة .
و ايضا فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها انما ينهض
دليلا على الوجوب فى حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها
هذا جواب آخر عن الوجه الاول و توضيحه ان وجوب المقدمة على القول
بوجوبها ( مقدمة ) مختص بما اذا اراد المكلف فعل ذى المقدمة و قصده و اما
مع عدم ارادته لفعل ذى المقدمة فلا وجوب لمقدمته و عليه فلا وجوب لترك
الصلاة الذى هو مقدمة لفعل الازالة اذا لم يرد الازالة و من المعلوم ان عدم
ارادة الازالة مستمر مع فعل الصلاة .
و اورد عليه المحقق صاحب الكفاية ره بان وجوب المقدمة بناء على
الملازمة يتبع فى الاطلاق و الاشتراط وجوب ذى المقدمة و لا يكون مشروطا
بارادته .
الواجب التخييرى
ينقسم الواجب من جهة الى قسمين .
احدهما الواجب التعيينى و هو الذى يتعلق الوجوب به معينا و لا واجب
نام کتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين نویسنده : رفیعان نیشابوری، حبیب الله جلد : 1 صفحه : 41