responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين نویسنده : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 40

بقى فى المقام تمسكه ره لجواز اجتماع الوجوب و الحرمة فى امر واحد شخصى اذا كان وجوبه توصليا بقطع المسافة المحرمة للحج بدعوى ان قطع المسافة المذكورة واجبة و محرمة .

و يرد عليه انه بعد قطع المسافة على وجه المحرم ليس سقوط الواجب الذى هو عبارة عن قطع المسافة على وجه المباح مجددا من جهة الامتثال و الايتان بالواجب بل من جهة انتقاء الموضوع فان الحكم كما يرتفع با متثاله يرتفع بانتفاء موضوعه ايضا و لا تكليف آخر على الفرض . و بالجملة فالمأتى به من المسافة المحرمة لم يكن بواجب من باب مقدميته للواجب الذى هو الحج و سقوط الواجب اى الاتيان بالمقدمة بالعود و طى مسافة جديدة لا دلالة له على اتصاف المأتى به بالوجوب اصلا و نتيجة ذلك ان ما اتى به من المسافة فى الفرض المذكور محرم فقط لا ان يكون واجبا و محرما معا .

و قد عرفت ان الوجوب فى مثله انما هو للتوصل الى ما لا يتم الواجب الا به

الظاهر ان هذه العبارة غلط بداهة ان وجوب المقدمة انما هو للتوصل بها الى الواجب الذى هو عبارة عن ذى المقدمة لا للتوصل الى المقدمة التى يعبر عنها بما لا يتم الواجب الا به و لذا قال ره قبيل هذا با سطر : فعلم ان الوجوب فيها انما هو للتوصل بها الى الواجب .

و من هنا يتجه ان يقال بعدم اقتضاء الامر للنهى عن الضد الخاص

هذا رجوع الى الوجه الاول و عدم تماميته حتى على القول بالمقدميته و وجوب المقدمة مطلقا و توضيحه ان ترك الصلاة - مثلا - و ان كان مقدمة لفعل الازالة الذى

نام کتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين نویسنده : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست