responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين نویسنده : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 211
( فما المانع من ان يثبت حكم باجماع الامة ) الخ .

الثالث الاجماع و قد اشير اليه بقوله ( و الاقرب ان يقال ان الامة مجتمعة على ان ما ثبت بالاجماع لا ينسخ و لا ينسخ به و هذا الدليل لم يورد المصنف ره عليه بشيئى و ظاهره الاعتراف و القبول .

الرابع ان الاجماع دليل عقلى لاستحالة الاجتماع على حكم من غير دليل قطعى و النسخ لا يكون الا بدليل شرعى و قد اشير اليه بقوله ( الاجماع دليل عقلى و النسخ لا يكون الا بدليل شرعى ) الخ و الى جوابه بقوله ( انه قال الاجماع لا يكون اتفاقا و انما يكون عن مستند قطعى ) و عليه فالناسخ فى الحقيقة هو ذاك المستند و هو شرعى .

(( اما الاجماع عندنا فدلالته مستقرة فى كل حال قبل انقطاع الوحى و بعده ))

و الوجه فى استقرار دلالة الاجماع عندنا فى كل حال ان الاجماع ان كان عبارة عن اتفاق جماعة احدهم المعصوم على وجه لا يعرف شخصه بينهم فهذا مما يمكن وقوعه فى زمانه سواء علم بدخوله صلى الله عليه و آله بينهم او بدخول معصوم غيره و ان كان عبارة عن الاتفاق الكاشف عن قول المعصوم ( ع ) فهذا ايضا ما يمكن تحققه فى حيواته صلى الله عليه و آله فيصح ان يكون ناسخا و منسوخا .

اصل معنى النسخ شرعا هو الاعلام بزوال مثل الحكم الثابت بالدليل الشرعى

التعبير بالمثل لما ذكرناه سابقا من ان المنسوخ فى النسخ ليس عين الحكم

نام کتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين نویسنده : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست