responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين نویسنده : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 127
و النفوذ بخلاف قوله عليه السلام لا عمل الا بالنية . لتعدد احكامه من الصحة و الكمال و كونه بحيث يترتب عليه الثواب و نحوه فالمنفى مردد بين هذه الاحكام .

(( و نفى المسمى حينئذ ممكن باعتبار فوات الشرط او الجزء ))

نفى المسمى اى الذات مساو عليهذا لنفى الصحة اذا المراد بالصلاة - مثلا - على القول بالحقيقة الشرعية هو الصلاة الصحيحة .

(( و لو تنزلنا الى تسليم تردده بينهما فكونه على السواء ممنوع ))

الظاهر ان غرضه ره من التردد عبارة عن التردد بدوا و اما بعد التامل فلا تردد اصلا و عليه فلا يرد عليه ره اشكال المحقق ملا صالح المازندرانى ره بقوله : و فيه نظرلان تسليم التردد مستلزم المساوات اذ لا تردد مع رجحان احدهما فمنع المساوات بعده من قبيل منع اللازم مع تسليم الملزوم و هو غير معقول .

و يمكن ان يقال انه لا تردد للعرف اصلا لا بدو اولا بعد التامل بل يحمل العرف هذه الجملات على نفى الصحة دائما الا اذا قامت قرينة او نهض دليل على ان المراد نفى الكمال كما فى نحو لا صلاة لجار المسجد الا فى المسجد .

(( الثالثة اكثر الناس على انه لا اجمال فى التحريم المضاف الى الاعيان ))

لما كانت الاحكام التكليفية متعلقة بافعال المكلفين و لم تتعلق بالذوات قد اختلف القوم فى الاجمال و عدمه اذا كان الحكم فى الخطاب متعلقا بالذوات كقوله تعالى احلت لكم بهيمة الانعام و قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم و نحوهما

نام کتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين نویسنده : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست