responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الاصول نویسنده : تبریزی ملکی، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 52
موردا للناطة و التقييد و يندفع الاول بان المنشاء الذى هو مفاد الهيئة ليس هو مصداق الطلب فلا يقبل التقييد و لا مفهومه كما فى الكفاية و عليه بنى كلية المعنى و صلاحيته للتقييد و دفع الاشكال به وانما هو النسبة الايقاعية الانشائية بين الامر و المامور به و بعد استعمالها فيها يكون من مصاديق الطلب الذى هو معنى اسمى و تلك النسبة التى كانت من المعانى الحرفية لا كلية و لا جزئية و انما كانت متخصصة بطرفيها فهى من المعانى الخاصة بخصوصية طرفيها و لا مانع فيها من تخصيص اخر من قبل ما علق عليه بان يكون المنشاء بالهيئة هى النسبة البعثية المعلقة فيكون مفاد الهيئة تلك النسبة التعليقى و يندفع الثانى بان تخصص النسبة بالتعليق لكونها منشائة بدوا كذلك بنحو انشاء المعنى الحرفى لا باللحاظ الثانوى فيوجب انقلاب معنى الحرفى الى الاسمى

ثم ان الواجبات المشروطة كانت مقدماتها الوجودية كنفس الجواجبات مشروطة بتحقق المقدمات الوجوبية فما لم يتحقق شرائط الوجوب لا يتحقق الوجوب الفعلى للمقدمات بداهة ان الوجوب انما يترشح عليها من ذى المقدمة فمالم يتصف الواجب بالوجوب الفعلى كيف يتصف مقدمته به ؟ فان فاقد الشىء لا يكون معطيا له بل تكون المقدمة تابعة لذيها فى الاطلاق و الاشتراط و مع ذلك قد ثبت فى الشريعة المقدسة وجوب الاتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب كالغسل فى الليل فى شهر رمضان للجنب و المستحاضة و وجوب السير الى الحج قبل الموسم و تعلم الاحكام قبل تنجزها فيما علم بعدم التمكن منه بعده و نحوها من الموارد التى كان وجوب المقدمة فيها مقدما على زمان ذيها و لم يكن مشروطا بمجىء زمانه فان كان وجوب ذى المقدمة حينئذ مشروطا بمجىء زمانه فكيف يترسح

نام کتاب : تلخيص الاصول نویسنده : تبریزی ملکی، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست