اذا لوحظ مع كل قيد غير الشرائط العامة من البلوغ و العقل اما ان يتوقف
فعليته عليه فهو مشروط و الافهو مطلق و انما خصصنا القيد بغير
الشرائط العامه لعدم كونها مأخوذة قيودا فى الاحكام الشرعية و الخطابات
الواردة بنحو الاطلاق و ان ثبت الاشتراط بهابادلة خارجية لكنه لا
يوجب خروجها عن الاطلاق الى الاشتراط المبحوث عنه فى المقام من كون
الحكم واردا فى الخطابات الشرعية بالادوات الشرطية فالمدار فى
الاطلاق و الاشتراط بتلك الخطابات فان كانت غير مقرونة بالادوات
كان الحكم الثابت بها مطلقا و الا فمشروطا و الا فلايكاد يتحقق حكم
بنحو الاطلاق مطلقا خصوصا على القول بان الاحكام انما جعلت بنحو القضايا
الحقيقة للموضوعات المقدرة على نحو الكلية لا على الموضوعات
الخارجية الجزئية و الاحاد و الاشخاص فينحل الحكم الى انشاءات
متعددة بتعدد الاشخاص و الازامنة فانه خلاف الحق بل مخالف للضرورة و
البديهة المشاهدة من جعل القوانين
المتداولة من متولى الامور و
الاحكام فانها ايضا كانت ملحوظة بنحو القضا يا الحقيقة كما يأتى
توضيحه فى مبحث المقدمه
ثم الظاهران التقييد و الاشتراط فى الخطابات المصدرة بالادوات
الشرطية كقوله تعالى اذاقمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم و نحوه من
القضايا المشتملة بالادوات راجع الى المنشاء اعنى مفاد الهيئة
الذى هو وجوب الوضوء فاصل الطلب و ايجاب المتعلق معلق على ما
جعل شرطا فى القضية بحيث لا ايجاب و لا طلب بدونه و ربما يشكل عليه
تارة بان المنشاء بالهيئة ليس الافرد من الطلب فلا اطلاق فيه حتى يقبل
التقييد بالشرط و اخرى بان مفاد الهيئة حيث كان معنى حرفيا غير قابل
للتقييد لحاجته الى لحاظه مستقلا فلا محالة لايكاد يرتبط بالشرط و لا
يكون