الاستقبال و مقتضى الجمود على ظاهر العنوان و ان كان اختصاص هذا النزاع
بالمشتقات و خروج الجوامد كالزوج و الزوجة و الرق و الحر عن حريمه
لكن الحق عمومه لها ايضا لعموم ملاك البحث فيها و ترتب الثمرة عليها
و ذلك لان الملاك كما سيأتى التعرض له انشاءالله تعالى هوان
اتصاف ذات بمبدء صفة من الصفات صار موهما لصدق الوصف عليها فى حال
انقضاء الوصف عنها حقيقة كما ان الثمرة و هى تعميم الحكم المترتب على
المتلبس فعلاعليه فى حال الانقضاء و عدمه و هما كما ترى موجودان فى
الجوامد و ان امتازت عن المشتقات بعدم كون مبدء الوصف فيها من
الامور الاشتقاقيه لكن هذا المقدار لا يقدح فى تعميم محل النزاع لها و
لذا بنى بعض الفقهاء فى بعض فروع الرضاع كمسئلة من له زوجتان كبيرتان
ارضعتا زوجة اخرى له صغيرة بعد الحكم بحرمة الموضعة الاولى و الصغيرة
مع الدخول باحدى الكبيرتين بالاجماع حرمة المرضعة الاخرى على انها ام
زوجة لانه لايشترط فى المشتق بقاء المشتق منه و كذا هنا
و منه يظهران هذا النزاع ليس فى مطلق المشتقات كما هو ظاهر
اطلاق العنوان بل فى خصوص مايجرى منها على الذوات و ينتزع مفهومه عنها
بملاحظة اتصافها بمباديها بنحو من انحاء الاتصاف و اما المصادر
مطلقا و الافعال و اسماء الافعال و نحوها مما لايحويها الملاك المتقدم و
لا يتفرع عليه الثمرة فلايكاد يعمها النزاع اصلا حيث انها و ان
كان فيها نحو تلبس بالمبدء او شائبته لكنه ليس على نحو يوجب الاتصاف
بالاوصاف العنوانية الجارية على الذوات كما فى اسم الفاعل و
المفعول و الصفة المشبهة وصيغ المبالغة و نحوها مما كانت النسبة
المأخوذة فيها نسبة الواجدية للمبدء و لها جهة ثبات و قرار فى الجملة و
بها تكون
مفادها وجها و عنوانا