responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الاصول نویسنده : تبریزی ملکی، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 33

و اما موارد الاختلاف كبيع الملامسة و الغرر مثلا فالنهى عنهما شرعا راجع الى تخطئة العرف فى المحقق و المصداق لا الى الاختلاف فى المفهوم او التخصيص فى الحكم فافهم و مرجعه الى ان السبب حيث انه مايؤثر فى الملكية واقعا و كان نظر الشارع او العرف طريقا اليه فلا محالة يكون نهى الشارع الناظر الى الواقع تخطئة لنظر العرف بحيث لو كشف الغطأ لوجدوا الامر على ما يراه الشرع من عدم تاثير السبب العرفى فى الملكية واقعا

قلت لو كانت الملكية من المقولات الواقعية ولو انتزاعيه امكن اطلاع الشارع على خصوصية موجبة لعدم تحقق المقوله واقعا بما يراه العرف موجبا لتحققها كانت التخطئة حينئذ معقولة و اما لو كانت الملكية من الاعتبارات على ما هو الحق كما او ضحناه فى محله بما لامزيد عليه فلا موقع للتخطئة اصلا حيث لاسترة فى الامور الاعتبارية و ان كانت مختلفة باختلاف الانار موجبة لخفاء بعض افرادها عند اهل الاعتبار فيما لم يكن من المصاديق المعتبرة عند غير هم من المعتبرين بل الملكية المتحققه فى اعتبار العرف باسبابها الجعلية لا مختلف عنها اصلا و لا يتبدل باختلاف الانظارا بدا حيث انها دائرة مدار الاسباب المتحققه بالاعتبار و ان علم بعدم تحقق الملكية الشرعية ايضا لعدم حصول السبب لها فى اعتبار الشرع

نعم يمكن تقريب التخطئة بوجه آخر اوفى و الطف و هو ان اقتضاء الاسباب و حصول الامور الاعتبارية بها ليس عن جزاف كيف ؟ و هو يجرى مجرى تحقق المعلول بلاعلة بل لمصالح كامنة فيها تقتضى جعلها لتحقق الامور الاعتبارية و كونها موثرا فى حصولها الا ان العقول متفاوت فى

نام کتاب : تلخيص الاصول نویسنده : تبریزی ملکی، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست