ثانيهما الاتمام فى موضع وجوب القصر و لاعكس على المشهور و
ان خالف البعض فى بعض الفروض و قد تضافرت الادلة على الصحة فى
الموردين واجمع الاصحاب على ذلك مع الالتزام باستحقاق العقوبة اذا كان
الجهل عن تفصير فوقع الاشكال فى تصوير الجمع بين الصحة و استحقاق
العقاب لان لازم الصحة هو ان يكون العمل المأتى به فى حال الجهل
مامورا به اذ معنى الصحة هى موافقة الامر و لازم استحقاق العقاب
هو عدم الامر به و كون المأمور به هو العمل الذى تركه المكلف فى حال
الجهل فيلزم الامر بالضدين فى ذلك الحال وقد تفصى عن الاشكال بوجوه
ليست بشى و لايثمر و لايغنى من الحق شىء
و الاولى اولا بيان ان الاشكال فى كل من المسئلتين كان مبنيا على
تسليم مقدمتين كون العمل الماتى به حال الجهل مامورا به كما يستكشف ذلك
من ادلة صحة العمل و الاجتزاء و ولو بعد زوال الجهل وبقاء الوقت و
استحقاق الجاهل العامل للعقاب لاجل تفويت ما كان واجبا عليه
فيه حال الجهل و مع المنع عن احد المقدمتين يرتفع الاشكال عن
المسئلتين من البين كما لايخفى ثم افراد كل منهما بالجواب عن الاشكال
اذلعله يختلف طريق التخلص عنه حسب اختلافهما
فنقول اما الاشكال المشترك بينهما بتمهيد المقدمتين فالمقدمة
الاولى مسلمة لاسبيل للمنع عنها و اما المقدمة الثانية فللمنع عنها
مجال ضرورة ان استحقاق العقاب فى المقام ليس مما استقل به العقل و
الاجماع المدعى فى كلام جماعة لايكون حجة فى المقام مالم يكشف
قطعا عن راى الامام عليه السلام لانه ليس من المور التعبدية التى
يكتفى فيها بالاجماع