responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الاصول نویسنده : تبریزی ملکی، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 245
كان مجزيا و يترتب على الاثر المقصود منه سواء فى ذلك العبادات او المعاملات و ان خالف الطريق المنصوب نعم هذا فيما لم يكن الجهل مانعا فى العبادات عن ايتانها بقصد القربة و الا فيبطل من تلك الجهة و اما فى المعاملات فلامانع من الصحة من تلك الجهة حيث لايعتبر فى صحتها ايتانها بداعى الامر ولو خالف عمله للواقع لم يجز و لا يترتب عليه الاثر المقصود منه و ان وافق الطريق المنصوب غايته انه لواوقع العمل مستندا الى الطريق كان معذورا مادام الطريق قائما عنده و يترتب على ذلك بطلان عمل المجتهذ او المقلد الذين تبدل اجتهاده او تقليده الى الخلاف فان مقتضى القاعدة الاولية فيهما اعادة كل عمل خالفن اجتهاده او تقليده اللاحق فان الاجتهاد و التقليد السابق كاناطريقا و قد انكشف خلافه حسبما دى اليه الاجتهاد او التقليد اللاحق فلا بدمن العمل على ما يقتضيه هذا ولكن فد نقل الاجماع على الاجزاء و عدم الاعادة و القضاء فى خصوص العبادات

و اما المعاملات بالمعنى الاعم فلا فتبقى تحت القاعدة الاولية فان تم الاجماع المحكى على الفرق بين العبادات و المعاملات فهو و الافالقاعدة تقتضى عدمه و اشكل منه مالو خالف العمل لكل من الواقع و الطريق المنصوب اليه الموجود فيما بايدينا من الكتب بحيث لوتفحص لعثر عليه فانه مع تركه للفحص يستحق العقوبة و لازمه بطلان العمل المأتى به ايضا لمخالفته كلا من الواقع و الطريق و مع ذلك قد استثنى الاصحاب من هذه الملازمة موردين و اجمعوا فيها على صحة العمل المأتى به حال الجهل مع استحقاق الجاهل للعقاب

احد هما الجهر بالقرائة فى موضع وجوب الاخفات و بالعكس

نام کتاب : تلخيص الاصول نویسنده : تبریزی ملکی، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست