كان مجزيا و يترتب على الاثر المقصود منه سواء فى ذلك العبادات او
المعاملات و ان خالف الطريق المنصوب نعم هذا فيما لم يكن الجهل مانعا
فى العبادات عن ايتانها بقصد القربة و الا فيبطل من تلك الجهة و اما فى
المعاملات فلامانع من الصحة من تلك الجهة حيث لايعتبر فى صحتها
ايتانها بداعى الامر ولو خالف عمله للواقع لم يجز و لا يترتب عليه
الاثر المقصود منه و ان وافق الطريق المنصوب غايته انه لواوقع العمل
مستندا الى الطريق كان معذورا مادام الطريق قائما عنده و يترتب على
ذلك بطلان عمل المجتهذ او المقلد الذين تبدل اجتهاده او تقليده الى
الخلاف فان مقتضى القاعدة الاولية فيهما اعادة كل عمل خالفن
اجتهاده او تقليده اللاحق فان الاجتهاد و التقليد السابق كاناطريقا و قد
انكشف خلافه حسبما دى اليه الاجتهاد او التقليد اللاحق فلا بدمن العمل
على ما يقتضيه هذا ولكن فد نقل الاجماع على الاجزاء و عدم الاعادة و
القضاء فى خصوص العبادات
و اما المعاملات بالمعنى الاعم فلا فتبقى تحت القاعدة الاولية
فان تم الاجماع المحكى على الفرق بين العبادات و المعاملات فهو و
الافالقاعدة تقتضى عدمه و اشكل منه مالو خالف العمل لكل من الواقع و
الطريق المنصوب اليه الموجود فيما بايدينا من الكتب بحيث لوتفحص
لعثر عليه فانه مع تركه للفحص يستحق العقوبة و لازمه بطلان العمل
المأتى به ايضا لمخالفته كلا من الواقع و الطريق و مع ذلك قد استثنى
الاصحاب من هذه الملازمة موردين و اجمعوا فيها على صحة العمل المأتى به
حال الجهل مع استحقاق الجاهل للعقاب
احد هما الجهر بالقرائة فى موضع وجوب الاخفات و بالعكس