responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الاصول نویسنده : تبریزی ملکی، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 186
قبل الفحص و اما بعده فلا كما لايخفى و ان كان المراد منه غير العقاب من المضار كفوت المصلحة و الوقوع فى المفسدة التى تكون مناطات الاحكام فالشك فى التكليف و ان كان يلازم الشك فيها الاان التحرز عن احتمالها ليس مما يستقل العقل بلزومه و ان استقل به فيما احرزها

و اما مجرد احتمال وجودها مع احتمال وجود المزاحم فلاسبيل الى دعوى استقلال العقل بقبح الاقتحام على ما فيه احتمال المفسدة و ترك ما فيه احتمال المصلحة

نعم قد تكون المفسدة او المصلحة المحتملة بمثابة من الاهمية يلزم التحرز عن الوقوع فى مخالفتها ولو احتمالا الا انه لو كانت بهذه الثابة فعلى الشارع جعل المتمم و ايجاب الاحتياط كما لايبعد دعواه فى باب الدماء و الفروج و الاموال و مع الشك فيه ايضا كان المرجع فيه هو البرائة لانه كاحد التكاليف المجهولة فيعمه ادلة البرائة النقلية

وربما يشكل فى عموم القاعدة للشبهة الموضوعية مع ان الظاهر انعقاد الاجماع عن الاصوليين و الاخباريين على البرائة فيها تعويلا على عموم الادلة و اطلاقها عقلا و نقلا بان مورد القاعدة هو ما اذا لم يرد بيان من الشارع او ورد ولم يصل الى المكلف و فى الشبهات الموضوعية البيان الذى هو وظيفة الشارع من ذكر الكليات و بيان الكبريات قد ورد و وصل اليه و اما الصغريات و بيان الجزئيات ككون هذا الشىء المشتبه من افراد العنوان المحرم او المحلل فليس له الوظيفه فلا يعمها اطلاق الادلة بل يبقى المشكوك تحت قاعدة الاشتغال بعد العلم بالكبرى الكلية فلايصح التمسك فيها بادلة البرائة العقلية او النقلية كما لايجوز التأويل فيها على الاصول اللفظية و لذا قلنا بعدم جواز التمسك بالعمومات فى

نام کتاب : تلخيص الاصول نویسنده : تبریزی ملکی، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست