لتنزيل المؤدى منزلة الواقع مقامه بنفس ادلة اعتبارها من غير حاجة الى
دليل يدل على القيام لان معنى اعتبار حجيتها و الغاء احتمال الخلاف
فيها كونها واقعة فى طريق احراز الواقعيات فكما ان الواقعيات
تكون محرزة بالقطع كذا بتلك الطرق و الامارات بلافرق بينهما سوى ان
القطع طريق بذاته و الظن الحاصل بها طريق بالجعل و التنزيل من الشارع
حيث ان فيه جهة الكشف و الحكاية لكنها ناقصة و قد تمم الشارع نقصها
بجعلها و اعطاء الاعتبار لها و بعد تكميل النقص و اتمام جهة الكشف بمادل
عليه فيكون كالقطع طريقا الى التشخيص الموضوع او الحكم
و الاشكال على قيامها مقام القطع المأخود فى الموضوع و لو بنحو
الكشف بان دليل الاعتبار الدال على الغاء احتمال الخلاف و جعله
بمنزلة القطع من جهة كونه موضوعا و من جهة كونه طريقا فيقوم مقامه طريقا
كان او موضوعا لايمكن لانه لا بد فى كل تنزيل منهما من لحاظ المنزل و
المنزل عليه و لحاظهما فى احدهما الى و فى الاخر استقلالى فان النظر فى
حجيته و تنزيله منزلة القطع فى طريقته فى الحقيقه الى الواقع و مؤدى
الطرق و فى كونه بمنزلته فى دخله فى الموضوع الى انفسهما و لايكاد
يمكن الجمع بينهما كما فى الكفاية مدفوع بان المجعول فى باب الطرق و
الامارات ليس المؤدى كما سيأتى الكلام فيه انشاءالله بل هو نفس الكاشفية
و المحرزية و الوسطية فى الاثبات فيكون الواقع لدى من قامت عنده
الامارة محرزا كما كان فى صورة العلم و المفروض ان الاثر و مترتب على
الواقع المحرز فان ذلك هو لازم اخذ العلم من حيث الكاشفية موضوعا و
بنفس دليل حجيته الامارات و الاصول يكون الواقع محرزا فتقوم مقامه
بلا التماس دليل آخر و اما قيامها مقام القطع الماخوذ على نحو الضقية فلا
يمكن