responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الاصول نویسنده : تبریزی ملکی، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 147
و كيف كان فتفصيل حالات المكلف من حيث القطع بالحكم او الظن او الشك فيه او فى الموضوع و اقسام كل منها و احكامها يقتضى بسط الكلام فى كل منها فى مقاصد

الاول فى القطع و اقسامه و احكامه فنقول القطع اما ان يكون متعلقا الى متعلقه من الموضوع او الحكم او ماخوذا فى موضوع حكم آخر و على الثانى اما ان يكون اعتباره فيه بنحو الكاشفية و الطريقية او الموضوعية و الصفتية و على الثالث اما ان يكون العلم تمام الموضوع بحيث يدور الحكم مداره وجودا وعدما صادف الواقع او خالفه او جزئه بحيث يكون للواقع المنكشف بالعلم دخل فى ثبوت الحكم و يكون الموضوع مركبا من العلم و الواقع و ينتفى الحكم قهرا بانتفاء احدهما

اذا مهد هذا فاعلم انه اذا تعلق القطع بموضوع خارجى ذا حكم شرعى مع قطع النظر عن تعلق القطع به فلا يكون لتعلق لقطع به دخل فى ثبوت الحكم الشرعى بل يكون القطع به طريقا محضا اليه و يكون العلم به علما بالحكم بعد العلم بكبراه الكلى الشرعى و لذا لايكون العلم واسطة فى ثبوته بل فى اثباته بل لايعقل ذلك لان العلم بالحكم لما كان متاخرا عن نفس الحكم قهرا فلا يمكن اخذه فيه جزء و لاشرطا لاستلزامه الدور و اذا امتنع التقييد من تلك الجهة بطل الاطلاق ايضا لان التقابل بينهما بالعدم و الملكه و لا جله لم نقل بانقسام القطع المتعلق به الى الموضوعى و الطريقى كما قلنا به فى تعلقه بالحكم الشرعى كما لاوجه لتركب الموضوع منهما بعدما كان القطع به طريقا محضا اليه اذا عرفت هذا فنقول ان ما كان طريقا الى الموضوع او الحكم يقوم الطرق و الامارات الشرعية و بعض الاصول العملية كالاستصحاب و اصالة الصحة و قاعدة التجاوز و امثالها من الاصول المحرزة المتكفلة

نام کتاب : تلخيص الاصول نویسنده : تبریزی ملکی، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست