responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الاصول نویسنده : تبریزی ملکی، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 135
و الشعراء و السادات الا النحوى فالضمير يرجع الى الكل و ان كان كل منها مشتملة لحكم مغاير لحكم الاخيرين كما فى الاية الشريفة و كما فى قولك اكرم العلماء واضف الشعراء وانفق السادات الاالنحوبين فيرجع الاستثناء الى الجملة الاخيره خاصة و ذلك لان ادات الاستثناء و ان كانت موضوعة بالوضع العام و الموضوع له الخاص للاخراجات الخاصه الا ان الاخراج حيث كان من الامور النسبيه فيتبع المخرج عنه فى الوحدة و التعدد و لا يصح الاخراج الواحد عن المتعدد فيكون العموم فى الجمل المقدمة على الاخيره على حاله لكون الاصل فيه بلا مزاحم و منه يظهر ضعف القول بسقوطه لكونه مكتنفا بما لا يكون معه ظاهرا فيه فافهم

فصل

اختلفوا فى جواز تخصيص العام بالمفهوم المخالف بعد الاتفاق على الجواز فى المفهوم الموافق و المراد منه توافق المفهوم مع المنطوق فى الايجاب او السلب كما ان المراد منه فى المخالف تخالفهما فيهما فالاول كما فى قوله سبحانه و لا تقل لهما اف فانه يدل بمفهومه على حرمة الايذاء و الضرب بالاولوية فيعارض بما دل على وجوب ضرب المذنب فى بعض الموارد و الثانى كما فى قوله ( ع ) اذا بلغ الماء حد كرلا ينجسه شىء فانه بمفهومه يدل على نجاسة ما دون الكر بملاقاه النجس فيعارض بعموم قوله ( ع ) خلق الله الماء طهورا لاينجسه شىء الا ما غير و لعل الوجه فى الانفاق على التخصيص فى الاول لكون التعارض فيه بين العام و الخاص بالمنطوقين لا المنطوق و المفهوم و ذلك لان استفادة حكم غير المذكور من المذكور فيه انما كانت بالدلالة اللفظية الالتزامية حيث ان ذكر الفرد

نام کتاب : تلخيص الاصول نویسنده : تبریزی ملکی، حبیب الله    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست