و
الشعراء و السادات الا النحوى فالضمير يرجع الى الكل و ان كان كل منها
مشتملة لحكم مغاير لحكم الاخيرين كما فى الاية الشريفة و كما فى
قولك اكرم العلماء واضف الشعراء وانفق السادات الاالنحوبين فيرجع
الاستثناء الى الجملة الاخيره خاصة و ذلك لان ادات الاستثناء و ان
كانت موضوعة بالوضع العام و الموضوع له الخاص للاخراجات الخاصه
الا ان الاخراج حيث كان من الامور النسبيه فيتبع المخرج عنه فى الوحدة
و التعدد و لا يصح الاخراج الواحد عن المتعدد فيكون العموم فى الجمل
المقدمة على الاخيره على حاله لكون الاصل فيه بلا مزاحم و منه يظهر
ضعف القول بسقوطه لكونه مكتنفا بما لا يكون معه ظاهرا فيه فافهم
فصل
اختلفوا فى جواز تخصيص العام بالمفهوم المخالف بعد الاتفاق
على الجواز فى المفهوم الموافق و المراد منه توافق المفهوم مع المنطوق
فى الايجاب او السلب كما ان المراد منه فى المخالف تخالفهما فيهما
فالاول كما فى قوله سبحانه و لا تقل لهما اف
فانه يدل
بمفهومه على حرمة الايذاء و الضرب بالاولوية فيعارض بما دل على وجوب
ضرب المذنب فى بعض الموارد و الثانى كما فى قوله ( ع )
اذا بلغ الماء حد كرلا ينجسه شىء
فانه بمفهومه يدل على نجاسة ما دون الكر
بملاقاه النجس فيعارض بعموم قوله ( ع )
خلق الله الماء طهورا لاينجسه شىء الا ما غير
و لعل الوجه فى الانفاق على التخصيص فى الاول لكون التعارض فيه بين
العام و الخاص بالمنطوقين لا المنطوق و المفهوم و ذلك لان استفادة حكم
غير المذكور من المذكور فيه انما كانت بالدلالة اللفظية الالتزامية حيث
ان ذكر الفرد