ثم ان تقسيم العام الى الشمولى و البدلى و الاول الى
الاستغراقى و المجموعى باعتبار اختلاف كيفية تعلق الحكم به حيث انه
على الاول يعم الحكم لتمام افراده و مصاديق مفهومه بنحو الاستقلال
فى مقام الثبوت و السقوط او بنحو المجموع فى المقامين بمعنى كون
مجموع الافراد فيه تحت حكم واحد بحيث كان لازمه ان يطاع بفعل
الجميع و يعصى بترك واحد و على الثانى يكون الحكم فيه لواحد من
افراده على سبيل البدل و لازمه حصول الطاعة بفعل واحد و ترك غيره
على عكس الثانى من الاول و الاشكال عليه بان الاختلاف فى هذا الاقسام من
ناحية الحكم المتاخر رتبة عن الموضوع كيف يتصور ؟ و المتاخر طبعا لا
يؤثر فى المتقدم مدفوع بان الاختلاف يتحقق قبل الحكم فى نفس
الموضوع بكون الملحوظ فى الشمولى تمام الافراد كل واحد منها بنحو
الاستقلال فى الاستغراقى و بنحو التضمن فى المجموعى و فى البدلى هو
الفرد الواحد على سبيل البدل كما فى قوله جئنى برجلاى رجل فان الشمول و
السريان فيه من حيث البدلية فى الفرد المنتشر فى الجميع
و من هنا اشكل فى كونه من اقسام العموم لعدم لحاظ الشمول للافراد
و المصاديق فيه و العام ما كان ساريا فيها فهو بالمطلق اقرب اليه من
العام
و كيف كان فالا لفاظ الموضوعة للعموم كلفظ الكل و نحوه من
الادوات الدالة على المعنى الاسمى كان مفادها العموم الاستغراقى لكون
مدخولها منطبقا على كل فرد من افراد مفهومه فهى لاستيعاب كل فرد
من افراد ذاك المفهوم و هو معنى العموم الاستغراقى و كذا العموم
السياقى المستفاد من ورود النفى او النهى على الطبيعة و هو مقتض
لانتفاء كل فرد