فى العام و الخاص : العموم هو شمول مفهوم اللفظ الموضوع للعالم
و سريانه لجميع ما يصلح الانطباق عليه خارجا بمدلوله اللفظى من غير
حاجة الى مؤنة زائدة و هذا تارة يكون بوضع اللفظ له كلفطة كل و ما يرافه
و اخرى يستفاد من القضية المشتملة عليه عقلا كالنكرة الواقعة فى سياق
النفى مثلا
و تو هم ان الالفاظ الموضوعة للعموم لفظا او عقلا يدل عليه
باعتبار مدخوله و هو مهمل من حيث الاطلاق و التقييد لكونه موضوعا
للطبيعة المهملة منهما فلا محالة نحتاج فى استفادة العموم منها الى
مقدمات الحكمة فلا يستغنى الالفاظ الموضوعة له عن التشبث بها
فلايكون دالا عليه الابها , مدفوع بان الظاهر من جعل مفهوم عام موردا
للالفاظ كون الموضوع له عند الطلاقها تمام افراد ذلك المفهوم بنحو
الاستيعاب لا بنحو الاهمال فيكون دالا عليه بالوضع لا بالقرينة و مقدمات
الحكمة و بهذا يمتاز عن المطلق الذى كان الشمول و السريان فيه
بمقدمات الحكمة كما سيأتى الكلام فيه فى المبحث الاتى انشاء
الله تعالى و لذا يقدم عليه عند التعارض لان من جملة المقدمات عدم
البيان و الشمول اللفظى يصلح للبيان للشمول الاطلاقى فينتفى التعارض
بتقديمه عليه و هذا الذى ذكرنا فى تفسير العام يغنى عن التعرض لما
قيل فى تعريفه بما اشكل عليه بعدم الاطراد و الانعكاس مع انه اجلى منه و
اوضح بخلافه فانه اخفى كما لا يخفى