responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 5  صفحه : 8

ويذهب أو من يد المالك في المغرب الاختلاس أخذ الشئ من ظاهر بسرعة ( قطع ) اسم ليس قال النووي في شرح مسلم قال القاضي عياض شرع الله تعالى إيجاب القطع على السارق ولم يجعل ذلك في غيرها كالإختلاس والإنتهاب والغصب لأن ذلك قليل بانسبة إلى السرقة ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستغاثة إلى ولاة الأمور وتسهيل إقامة البينه عليه بخلافها فيعظم أمرها واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الزجر عنها انتهى قوله ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه الخمسة كذا في المنتقى وأخرجه أيضا الحاكم والبيهقي وابن حبان وصححه وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف عند ابن ماجة بنحو حديث الباب وعن إنس عند ابن ماجة أيضا والطبراني في الأوسط وعن ابن عباس عند ابن الجوزي في العلل وضعفه وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا ولا سيما بعد تصحيح الترمذي وابن حبان لحديث الباب قاله الشوكاني قوله : ( والعمل على هذا عند أهل العلم ) كذا قال الترمذي ولم يذكر اختلاف الأئمة في هذه المسألة قال الشوكاني في النيل قد ذهب إلى أنه لا يقطع المختلس والمنتهب والخائن العترة والشافعية والحنفية وذهب أحمد وإسحاق وزفر والخوارج إلى أنه يقطع وذلك لعدم اعتبارهم الحرز انتهى قلت والراجح هو قول الشافعية والحنيفة لأحاديث الباب وهي بمجموعها صالحة للاحتجاج .

( باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر )

قوله ( لا يقطع في ثمر ولا كثر ) يفتح الكاف والثاء المثلثة وهو الجمار قال في القاموس

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 5  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست