responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 5  صفحه : 74

يخطئ من الثالثة وقال في تهذيب التهذيب قال أبو حاتم شيخ لا يحتج بحديثه شبيه بالمجهول وقال ابن سعد كان معروفا وليس بذلك وقال العجلي تابعي ثقة وذكره ابن حبان في الثقات انتهى ( فالعرجاء ) أي ما حكمها هل يجوز التضحية بها أم لا ( قال أذا بلغت المنسك ) بكسر السين أي المذبح وهو المصلى أي فيجوز التضحية بها إذا بلغت المنسك ( فمكسورة القرن قال لا بأس )أي بالتضحية بها وفي رواية الطحاوي عن حجية بن عدي قال أتى رجل فسأله عن المكسورة القرن قال لا يضرك الحديث وظاهره يدل على أنه يجوز عند علي رضي الله عنه تضحية المكسورة القرن مطلقا من غير تقييد بالنصف أو أقل منه أو أكثر ولكن حديثه المرفوع الاتي يخالفه كما ستقف عليه ( أمرنا ) بصيغة المجهول أو أمرنا بصيغة المعلوم وأو للشك ( أن نستشرف العينين والأذنين ) قال في النهاية وأصل الاستشراف أن تضع يدك على حاجبك وتنظر كالذي يستظل من الشمس حتى يستبين الشئ وأصله من الشرف العلو كأنه ينظر إليه من موضع مرتفع فيكون أكثر لإدراكه ومنه حديث أمرنا أن نستشرف العين والأذن أي نتأمل سلامتهما من آفة تكون بهما وقيل هو من الشرفة وهي خيار المال أي أمرنا أن تتخيرها انتهى قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) أخرجه الخمسة كذا في المتنقى وقال في التلخيص رواه أحمد وأصحاب السنن والبزار وابن حبان والحاكم والبيهقي وأعله الدارقطني وقال في بلوغ المرام صححه الترمذي ابن حبان والحاكم قوله : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحي بأعضب القرن والأذن ) أي مكسورة القرن ومقطوع الأذن قاله ابن الملك فيكون من باب علفتها تبنا وماء بارد وقبل مقطوع القرن والأذن والعضب القطع كذا في المرقاة ( قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب ) وفي

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 5  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست