responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 470

الكراهة فلو خالف الحاكم فحكم في حال الغضب فذهب الجمهور إلى أنه يصح إن صادف الحق لأنه صلى الله عليه وسلم قضى للزبير في حال الغضب كما في حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه فكأنهمجعلوا ذلك قرينة صارفة للنهي إلى الكراهة قال الشوكاني ولا يخفى أنه لا يصح إلحاق غيره صلى الله عليه وسلم به في مثل ذلك لأنه معصوم عن الحكم بالباطل في رضائه وغضبه بخلاف غيره فلا عصمة تمنعه عن الخطأ ولهذا ذهب بعضهم إلى أنه لا ينفذ الحكم في حال الغضب لثبوت النهي عنه والنهي يقتضي الفساد وفصل بعضهم بين أن يكون الغضب طرأ عليه بعد أن استبان له الحكم فلا يؤثر وإلا فهو محل الخلاف قال الحافظ ابن حجر وهو تفصيل معتبر قوله ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان ( وأبو بكرة اسمه نفيع ) بضم النون وفتح الفاء مصغرا صحابي مشهور بكنيته

باب ما جاء في هدايا الأمراء

قوله ( في أثرى ) بفتحتين وبكسر وسكون أي عقبي ( فرددت ) بصيغة المجهول من الرد أي فرجعت إليه ووقفت بين يديه ( قال لا تصيبن شيئا ) فيه إضمار تقديره بعثت إليك لأوصيك وأقول لك لا تصيبن أي لا تأخذن ( فإنه غلول ) أي خيانة والغلول هو الخيانة في الغنيمة ﴿ ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة قال الطيبي أراد بما غل ما ذكره في قوله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم يجئ يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء الحديث ( لهذا ) أي لأجل هذا النصح ( وامض ) أي أذهب وفي بعض النسخ فامض بالفاء قوله ( وفي الباب عن عدي بن عميرة ) بفتح العين المهملة وكسر الميم أخرجه مسلم وأبو داود ( وبريدة ) أخرجه أبو داود والحاكم ( والمستوردين بن شداد ) بتشديد الدال الأولى أخرجه أبو داود ( وأبي حميد ) أخرجه البيهقي وابن عدي قال الحافظ إسناده ضع

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست