responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 248

البيهقي من طريق علي بن طلحة عن ابن عباس في قوله ﴿ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء قال في الحب والجماع وعند عبيدة بن عمرو السلماني مثله قوله ( جاء يوم القيامة وشقه ساقط ) وفي بعض الروايات جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا أو ماثلا قال الطيبي في شرح قوله وشقه ساقط أي نصفه ماثل قيل بحيث يراه أهل العرصات ليكون هذا زيادة في التعذيب وهذا الحكم غير مقصور على امرأتين فإنه لو كانت ثلاث أو أربع كان السقوط ثابتا واحتمل أن يكوننصفه ساقطا وإن لزم الواحدة وترك الثلاث أو كانت ثلاثة أرباعه ساقطة على هذا فاعتبر ثم إن كانت الزوجتان إحداهما حرة والأخرى أمة فللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث بذلك ورد الأثر قضى به أبو بكر وعلي رضي الله عنهما كذا في المرقاة قوله ( وإنما أسند هذا الحديث همام ) أي رواه مرفوعا ( ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام ) وقال عبد الحق هو خبر ثابت لكن علته أن هماما تفرد به وأن هشاما رواه عن قتادة فقال كان يقال وأخرج أبو نعيم عن أنس نحوه وحديث أبي هريرة هذا أخرجه الخمسة وأخرجه أيضا الدارمي وابن حبان والحاكم قال وإسناده على شرط الشيخين كذا في المنتقى والنيل

باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما

قوله ( عن الحجاج ) هو ابن أرطاة صدوق كثير الخطأ والتدليس قوله ( رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد ) يخالفه حديث ابن عباس الآتي ففيه أنه صلى الله عليه وسلم ردها عليه بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا وهو أصح كما ستعرف قوله ( هذا حديث في إسناده مقال في إسناده حجاج بن أرطاة وهو مدلس ) وأيضا لم يسمعه من عمرو بن شعيب كما قال أبو عبيد وإنما حمله عن العرزمي وهو ضعيف وقد ضعف هذا الحديث جماعة من أهل العلم كذ

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست