responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 247

النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خص في النكاح بخصائص فاحتمال الخصوصية منع من الأخذ به وفيه ضعف ظاهر لأن مجرد الاحتمال لا يمنع الاستدلال انتهى قلت الأمر كما قال صاحب التعليق الممجد

باب ما جاء في التسوية بين الضرائر

هي زوجات الرجل لأن كل واحدة تتضرر بالأخرى بالغيرة والقسم كذا في المجمع قوله ( كان يقسم بين نسائه فيعدل ) استدل به من قال أن القسم كان واجبا عليه وذهب بعض المفسرين إلا أنه لا يجب عليه واستدلوا بقوله تعالى ترجى من تشاء منهن الآية وذلك من خصائصه ( ويقول اللهم هذه قسمتي فيما أملك ) أي أقدر عليه ( فلا تلمني ) أي لا تعاتبني ولا تؤاخذني ( فيما تملك ولا أملك ) أي من زيادة المحبة والميل قال ابن الهمام ظاهره أن ما عداه مما هو داخل تحت ملكه وقدرته يجب التسوية فيه ومنه عدد الوطآت والقبلات والتسوية فيهما غير لازمة إجماعا قوله ( وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة ) وكذا أعله النسائي والدارقطني وقال أبو زرعة لا أعلم أحدا تابع حماد بن سلمة على وصله والحديث أخرجه الخمسة إلا أحمد وأخرجه أيضا الدارمي وصححه ابن حبان والحاكم قوله ( كذا فسره بعض أهل العلم ) أخرج

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 4  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست