responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 2  صفحه : 411

أهل العلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يرون الفصل بين كل ركعتين وبه يقول الشافعي وأحمد ) واستدل لهم بحديث ابن عمر مرفوعا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى رواه أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان من طريق علي بن عبد الله البارقي الأزدي عنه وأصله في الصحيحين بدون ذكر النهار وفيه أن في صحة زيادة والنهار في هذا الحديث كلاما قال الحافظ في الفتح إن أكثر أئمة الحديث أعلوا هذه الزيادة وهي قوله والنهار بأن الحافظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيها وقال يحيى بن معين من علي الأزدي حتى أقبل منه وادعى يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع أن ابن عمر كان يتطوع بالنهار أربعا يفصل بينهن بتسليم وهو الحنفية وغيرهم لمفهوم حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى أخرجه الشيخان وتعقب بأنه مفهوم لقب وليس بحجه على الراجح وبأنه خرج جوابا للسؤال عن صلاة الليل الجواب بذلك مطابقة للسؤال وبحديث أبي أيوب مرفوعا قال أربع قبل الظهر ليس فيهن بتسليم تفتح لهن أبواب السماء أخرجه أبو داود والترمذي في الشمائل ورواه ابن ماجه في سننه بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمس لا يفصل بينهن بتسليم وضعفه أبو داود وقال أبو عبيدة بن معتب الضبي انتهى ورواه محمد بن الحسن في موطأه حدثنا بكير بن عامر البجلي عن إبراهيم والشعبي عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمس فسأله أبو أيوب الأنصاري عن ذلك فقال إن أبواب السماء تفتح في هذه الساعة فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير قلت أفي كلهن قراءة ا قال نعم قتل أتفصل بينهن بسلام فقال لا قلت حديث أبي أيوب هذا ضعيف بكلتا الطريقين أما طريق أبي داود وغيره ففيها أبو عبيدة بن معتب الضبي وهو ضعيف ومع ضعفه قد اختلط باخره كما صرح به الحافظ وقال الزيلعي في نصب الراية قال صاحب التنقيح وروى ابن خزيمة هذا الحديث في مختصر المختصر وضعفه فقال وعبيدة بن معتب ليس ممن يجوز الاحتجاج بخبره انتهى وأما طريق محمد بن الحسن ففيها بكير بن عامر البجلي وهو ضعيف كما في التقريب وقال في الميزان ضعفه ابن معين والنسائي وقال أبو زرعة ليس بقوي وقال أحمد ليس بذاك وقال مرة ليس به بأس انتهى ولم أجد حديثا مرفوعا صحيحا صريحا في الفصل بين الأربع قبل الظهر بالتسليم ولا في الوصل بينهن فإن شاء صلاهن بسلام واحد وإن شاء صلاهن بسلامين هذا ما عندي والله تعالى أعلم

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 2  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست