responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 2  صفحه : 324

ص 237 ج 3 أختلفوا في حكم الخصر في الصلاة فكرهه ابن عمر وابن عباس وعائشة وإبراهيم النخعي ومجاهد وأبو مجلز واخرون وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي والأوزاعي وذهب أهل الظاهر إلى تحريم الاختصار في الصلاة عم بظاهر الحديث انتهى كلامه قلت الظاهر ما قاله أهل الظاهر لعدم قيام قرينة تصرف النهي عن التحريم الذي هو معناه الحقيقي كما هو الحق ( وا ختصار هو أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة ) وهذا التفسير هو المشهور وهو الحق فائدة أختلف في حكمه النهي عن ذلك فقيل لأن إبليس أهبط متخصرا أخرجه ابن أبي شيبة من طريق حميد بن هلال موقوفا وقيل لأن اليهود تكثر من فعله فنهى عنه كراهة للتشبه بهم أخرجه البخاري في ذكر بني إسرائيل عن عائشة زاد ابن أبي شيبة فيه في الصلاة وفي رواية لا تشبهوا باليهود وقيل لأنه راحلة أهل النار أخرجه ابن أبي شيبة أيضا عن مجاهد قال وضع اليد على الحقو أستراحة أهل النار وقيل إونه صفة الراجز حين ينشد رواه سعيد بن منصور من طريق قيس بن عباد بإسناد حسن وقيل لأنه فعل المتكبرين حكاه المهلب وقيل لأنه فعل أهل المصائب حكاه الخطابي قال الحافظ بعد ذكر هذه الأقوال وقول عائشة أعلى ما ورد فيذلك ولا منافاة بين الجميع انتهى قوله ( وكره بعضهم أن يمشي الرجل مختصرا ويروى أن إبليس إذا مشى يمشي متخصرا ) لم أقف على من أخرجه

باب ما جاء في كراهة كف الشعر في الصلاة

الكف الضم والجمع قوله ( عن عمران بن موسى ) بن عمرو بن سعيد بن العاص هو أخو أيوب مقبول كذا في التقريب وقال في الخلاصة وثقه ابن حبان ( عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ) ثقة تغير قبل موته

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 2  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست