responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 2  صفحه : 323

صدق اسم الكلام على النفخ كما قال ابن عباس لكان فعله صلى الله عليه وسلم لذلك في الصلاة مخصصا لعموم النهي عن الكلام كذا في النيل

باب ما جاء في النهي عن الاختصار في الصلاة

المراد من الاختصار وضع اليد على الخاصرة قوله ( نهى أن يصلي الرجل مختصرا ) قال الحافظ في الفتح قد فسره ابن أبي شيبة في روايته فقال قال ابن سيرين هو أن يضع يده على خاصرته وهو يصلي وبذلك جزم أبو داود ونقله الترمذي عن بعض أهل العلم وهذا هو المشهور من تفسيره وحكى الهروي في الغربيين أن المراد بالاختصار قراءة اية أو ايتين من اخر السورة وقيل إن بحذف الطمأنينة وهذان القولان وإن كان أخذهما من الاختصار ممكنا لكن رواية الخصر والخصر تأباهما وقيل الاختصار أن يحذف الاية التي فيها السجدة إذا أمر بها في قراءته حتى لا يسجد في الصلاة لتلاوتها حكاهالغزالي وحكى الخطابي أن معناه أن يمسك بيده مخصرة أي عصا يتوكأ عليها في الصلاة وأنكر هذا ابن العربي في شرح الترمذي فأبلغ ويؤيد الأول ماروى أبو داود والنسائي من طريق سعيد بن زياد قال صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي فلما صلى قال هذا الصلب في الصلاة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه قوله ( وفي الباب عن ابن عمر ) تقدم تخريجه ولفظه انفا قوله ( حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه قوله ( وقدكره قوم من أهل العلم الاختصار في الصلاة ) قال العيني في شرح البخاري

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 2  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست