responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 2  صفحه : 279

باب في الصلاة إلى الراحلة

ال الجوهري الراحلة الناقة التي تصلح لأن يوضع الرحل عليها وقال الأزهري الراحلة المركوب النجيب ذكرا كان أو أنثى والهاء فيها للمبالغة والبعير يقال لما دخل في الخامسة قوله ( صلى إلى بعيره أو راحلته ) وفي رواية البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلى إليها وقوله يعرض بتشديد الراء أي يجعلها عرضا قال الحافظ في الفتح قال القرطبي في هذا الحديث دليل على جواز التستر بما يستقر من الحيوان ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الابل لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء وكراهة الصلاة حينئذ عندها إما لشدة نتنها وإما لأنهم كانوا يتخلون بينها مستترين بها انتهى وقال غيره علة النهي عن ذلك كون الابل خلقت من الشياطين فيحمل ما وقع منه في السفر من الصلاة إليهاعلى حالة الضرورة ونظيره صلاته إلى السرير الذي عليه المرأة لكون البيت كان ضيقا وعلى هذا فقول الشافعي في البويطي لا يستتر بامرأة ولا دابة في حال الاختيار وروى عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان يكره أن يصلي إلى البعير إلا وعليه رحل وكأن حكمه في ذلك أنها في حال شد الرحل عليها أقرب إلى السكون من حال تجريدها انتهى قوله ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري ومسلم قوله ( وهو قول بعض أهل العلم لا يرون بالصلاة إلى البعير بأسا أن يستتر به ) وهو الحق ولا يستلزم من النهي عن الصلاة في معاطن الابل النهي على الصلاة إلى البعير الواحد في غير المعاطن

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 2  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست