responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 2  صفحه : 278

عند أبي داود قيد السفر وكذا في حديث ابن عمر عند الشيخين وفيه دليل على جواز التطوع على الراحلة للمسافر قبل جهة مقصده وهو إجماع كما قال النووي والحافظ والعراقي وغيرهم وإنما الخلاف في جواز ذلك في الخضر فجوزه أبو يوسف وأبو سعيد الأصطخري من أصحاب الشافعي وأهل الظاهر قال ابن حزم وقد روينا عن وكيع عن سفيان عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال كانوا يصلون على رحالهم ودوابهم حيث ما توجهت قال وهذه حكاية عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم عموما في الحضر والسفر قال النووي وهو محكي عن أنس بن مالك انتهى قال العراقي استدل من ذهب إلى ذلكبعموم الأحاديث التي يصرح فيها بذكر السفر وهو ماش على قاعدتهم في أنه لا يحمل المطلق على المقيد بل يعمل بكل منهما فأما من يحمل المطلق على المقيد وهم جمهور العلماء فحمل الروايات فحمل الروايات المطلقة على المقيدة بالسفر انتهى قلت وهو الظاهر والله تعالى أعلم وظاهر الأحاديث المقيدة بالسفر عدم الفرق بين السفر الطويل والقصير وإليه ذهب الشافعي وجمهور العلماء قوله ( وفي الباب عن أنس وابن عمر وأبي سعيد وعامر بن ربيعة ) أما حديث أنس فأخرجه أبداود بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل القبلة بناقته فكبر ثم صلي حيث وجهه ركابه وأما حديث ابن عمر فأخرجه الشيخان بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته وأما حديث أبي سعيد فأخرجه أحمد وأحمد حديث عامر بن ربيعة فأخرجه الشيخان قوله ( حديث جابر حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري وأبو داود

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 2  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست