responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 2  صفحه : 263

وأما حديث طلق بن علي فأخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة بلفظ قال جاء رجل فقال يانبي الله ما ترى في الصلاة في ثوب واحد فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم إزاراه فطارت به رداءه ثم أشتمل بهما فلما قضى الصلاة قال أكلكم يجد ثوبين وأما حديث عبادة بن الصامت الأنصاري أخرجه ابن عساكر بلفظ قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه قطيفة رومية قد عقدها على عنقه ثم صلى بنا ما عليه غيرها قوله ( حديث عمر بن أبي سلمة حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان ( وقد قال بعض أهل العلم يصلي الرجل في ثوبين ) قال الحافظ في الفتح كان الخلاف في منع جواز الصلاة في الثوب الواحد قديما روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال لا تصلين في ثوب واحد وإن كان واسع ما بين السماء والأرض ونسب ابن بطال ذلك لابن عمر ثم قال لا يتابع عليه ثم استقر الأمر على الجواز انتهى فائدة أعلم أنه لا شك في أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة لكنها في الثوبين أفضل عند وجودهما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أو كلكم يجد ثوبين ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله فأوسعوا جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل في إزار وقميص في إزار وقباء في سراويل ورداء في سراويل وقميص في سراويل وقباء الحديث قال الحافظ جمع رجل هو بقية قول عمر وأورده بصيغة الخبر ومراده الأمر قال ابن بطال يعني ليجمع ويصلي انتهى قال وفيه أن الصلاة في الثوبين أفضل من الثوب الواحد انتهى قال العيني في شرح البخاري واختلف أصحاب مالك في من صلى في سروايل وهو قادر على الثياب ففي المدونة لا يعيد في الوقت ولا في غيره وعن ابن القاسم مثله وعن أشهب عليه الاعادة في الوقت وعنه أن صلاته تامة إن كان ضيقا وأخرج أبو داود من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في لحاف ولا يوشح به وا خر أن تصلي في سراويل ليس عليك رداء وبظاهره أخذ بعض أصحابنا وقال تكره الصلاة في السروايل وحدها والصحيح أنه إذا ستر عورته لا تكره الصلاة فيه انتهى الكلام العيني

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 2  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست