responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 2  صفحه : 262

المنكب إلى أصل العنق وقال الطيبي الاشتمال التوشح والمخالفة بين طرفي الثوب بأن يأخذ الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى ويأخذ طرفه الذي ألقاه على منكبه الأيسر من تحت يده اليمنى ثم يعقدهما على صدره يعني لئلا يكون سد وكذا قال ابن السكتي وقال ابن بطالفائدة الالتحاف المذكور أن لا ينظر المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع ولئلا يسقط الثوب عند الركوع والسجود قوله ( وفي الباب عن أبي هريرة وجابر وسلمة بن الأكوع وأنس وعمرو بن أبي أسيد وأبي سعيد الخدري وكيسان وابن عباس وعائشة وأم هانئ وعمار بن ياسر وطلق بن علي وعبادة بن الصامت الأنصاري ) أما حديث أبي هريرة فأخرجه البخاري بلفظ من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه وأخرج الشيخان عنه بلفظ لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شئ وأما حديث جابر فأخرجه الشيخان وأبو داود بلفظ يا جابر إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه وإذا كان ضيقا فاشدده على حقويك وأما حديث سلمة بن الأكوع فأخرجه أبو داود والنسائي وأما حديث أنس فأخرجه البخاري وأما حديث عمرو بن أبي أسيد الخدري فأخرجه أحمد وأما حديث كيسان بفتح الكاف وسكون التحتانية فأخرجه ابن أبي شيبة عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر في ثوب واحد متلببابه وأما حديث ابن عباس فأخرجه ابن أبي شيبة بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد يتقي فضوله حر الأرض وبردها وأما حديث عائشة فأخرجه الخطيب في المتفق وأما حديث أم هانئ عمار بن ياسر فأخرجه ابن عساكر بلفظ قال أمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد متوشحا به

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 2  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست