responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموطا نویسنده : مالک بن انس    جلد : 2  صفحه : 873

قال يحيى: قال مالك: أحسن ما سمعت في تأويل هذه الاية، قول الله تبارك وتعالى - الحر بالحر والعبد بالعبد - فهؤلاء الذكور - والانثى بالانثى - أن القصاص يكون بين الاناث كما يكون بين الذكور.

والمرأة الحرة تقتل بالمرأة الحرة.

كما يقتل الحر بالحر.

والامة تقتل بالامة.

كما يقتل العبد بالعبد.

والقصاص يكون بين النساء كما يكون بين الرجال.

والقصاص أيضا يكون بين الرجال والنساء.

وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه - وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين وبالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص - فذكر الله تبارك وتعالى أن النفس بالنفس.

فنفس المرأة الحرة بنفس الرجل الحر.

وجرحها بجرحه.

قال مالك، في الرجل يمسك الرجل للرجل فيضربه فيموت مكانه: أنه، إن أمسكه، وهو يرى أنه يريد قتله قتلا به جميعا.

وإن أمسكه وهو يرى أنه إنما يريد الضرب مما يضرب به الناس، لا يرى أنه عمد لقتله، فإنه يقتل القاتل.

ويعاقب الممسك أشد العقوبة.

ويسجن سنة.

لانه أمسكه.

ولا يكون عليه القتل.

قال مالك، في الرجل يقتل الرجل عمدا.

أو يفقأ عينه عمدا.

فيقتل القاتل أو تفقأ عين الفاقئ قبل أن يقتص منه: أنه ليس عليه دية ولا قصاص.

وإنما كان حق الذى قتل أو فقئت عينه في الشئ، بالذى ذهب وإنما ذلك بمنزلة الرجل يقتل الرجل عمدا.

ثم يموت القاتل.

فلا يكون لصاحب الدم، إذا مات القاتل، شئ.

دية ولا غيرها.

وذلك لقول الله تبارك وتعالى - كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد -.

(الحر بالحر) يقتل، لا بالعبد.

(كتبنا) فرضنا.

(فيها) أي التوراة.

(أن النفس بالنفس) أي تقتل بالنفس إذا قتلها بغير حث.

(والعين) تفقا.

(والانف) يجدع.

(والاذن) تقطع.

(والسن) تقلع.

(والجروح قصاص) أي يقتص منها، إذا أمكن.

(بالذى) الباء سببية.

أي بسبب

نام کتاب : الموطا نویسنده : مالک بن انس    جلد : 2  صفحه : 873
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست