responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموطا نویسنده : مالک بن انس    جلد : 2  صفحه : 872

13 - (غيلة أي خديعة، أي سرا.

14 - (دبرتها) أي علقت حفصة عقتها على موتها.

) (20) باب ما يجب في العمر15 - وحدثني يحيى عن مالك، عن عمر بن حسين، مولى عائشة بنت قدامة، أن عبد الملك ابن مروان أقاد ولى رجل من رجل قتله بعصا.

فقتله وليه بعصا.

قال مالك: والامر المجتمع عليه الذى لااختلاف فيه عندنا.

أن الرجل إذا ضرب الرجل بعصا.

أو رماه بحجر.

أو ضربه عمدا.

فمات من ذلك.

فإن ذلك هو العمد وفيه القصاص.

قال مالك: فقتل العمد عندنا أن يعمد الرجل إلى الرجل فيضربه.

حتى تفيظ نفسه.

ومن العمد أيضا أن يضرب الرجل الرجل في النائرة تكون بينهما.

ثم ينصرف عنه وهو حى.

فينزى في ضربه.

فيموت.

فتكون، في ذلك، القسامة.

قال مالك: الامر عندنا أنه يقتل، في العمد، الرجال الاحرار بالرجل الحر الواحد.

والنساء بالمرأة كذلك.

والعبيد بالعبد كذلك.

(21)

باب القصاص في القتل

حدثنى يحيى عن مالك، أنه بلغه: أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبى سفيان يذكر أنه أتى بسكران قد قتل رجلا.

فكتب إليه معاوية: أن اقتله به.

(هامش)

15 - (أقاد) أقاد القاتل بالقتل: قتله به.

(تفيظ) تخرج).

(النائرة) العداوة والشحناء، مشتقة من النار.

(فينزى) أي ينزف.

(القسامة) خمسون يمينا.

نام کتاب : الموطا نویسنده : مالک بن انس    جلد : 2  صفحه : 872
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست