يذكر: أن رجلا مر على أبى ذر، بالربذة.
وأن أبا ذر سأله: أين تريد ؟ فقال: أردت الحج.
فقال: هل نزعك غيره ؟ فقال: لا.
قال: فأتنف العمل.
قال الرجل: فخرجت حتى قدمت مكة فمكثت ما شاء الله.
ثم إذا أنا بالناس منقصفين على رجل.
فضاغطت عليه الناس.
فإذا أنا بالشيخ الذى وجدت بالربذة.
يعنى أبا ذر.
قال فلما رأني، عرفني.
فقال: هو الذى حدثتك.
253 - وحدثني عن مالك، أنه سأل ابن شهاب، عن الاستثناء في الحج.
فقال: أو يصنع ذلك أحد ؟ وأنكر ذلك.
سئل مالك: هل يحتش الرجل لدابته من الحرم ؟ فقال: لا
(82) باب حج المرأة بغير ذى محرم 254
- قال مالك، في الصرورة من النساء التى لم تحج قط: إنها، إن لم يكن لها
252 - (الزبدة) موضع خارج المدينة.
بينها وبين المدينة ثلاث مراحل.
وهى قريب من ذات عرق.
(هل نزعك) أي أخرجك.
قال تعالى - ونزع يده - أي أخرجها.
(فأتنف العمل) أي استقبله.
(فمكثت) أي أقمت.
(منقصفين) أي مزدحمين.
حتى كأن بعضهم يقصف بعضا.
بدارا إليه.
(فضاغطت) أي زاحمت وضايقت.
253 - (الاستثناء في الحج) هو أن يشترط أن يتحلل حيث أصابه مانع (يحتش) حششته حشا، من باب قتل، قطعته بعد جفافه، واحتش افتعل، منه.
254 - (الصرورة من النساء التى لم تحج قط) تفسير للصرورة، لصرها النفقة وإمساكها.
ويسمى من من لم يتزوج، صرورة أيضا.
لانه صر الماء في ظهره وتبتل على مذهب الرهبانية.