responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموطا نویسنده : مالک بن انس    جلد : 1  صفحه : 33

33 - وحدثني عن مالك، عن نعيم بن عبد الله المدنى المجمر، أنه سمع أبا هريرةيقول: من توضأ فأحسن وضوءه، ثم خرج عامدا إلى الصلاة، فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة.

وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة، ويمحى عنه بالاخرى سيئة.

فإذا سمع أحدكم الاقامة فلا يسع.

فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا.

قالوا: لم يا أبا هريرة ؟ قال: من أجل كثرة الخطا.

قال ابن عبد البر: قال مالك وغيره: كان نعيم يوقف كثيرا من أحاديث أبى هريرة.

ومثل هذا الحديث لا يقال من جهة الرأى فهو مسند.

وقد ورد معناه من حديث أبى هريرة وغيره بأسانيد صحاح.

34 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء.

فقال سعيد: إنما ذلك وضوء النساء.

‌ و - من - للبيان.

أي توضأ الناس حتى توضأ الذين هم عند آخرهم.

وهو كناية عن جميعهم.

و - عند - بمعنى - في -.

لان - عند - وإن كانت للظرفية الخاصة، لكن المبالغة تقتضي أن تكون لمطلق الظرفية، فكأنه قال: الذين هم في آخرهم.

قال عياض: نبع الماء رواه الثقات من العدد الكثير والجم الغفير عن الكافة، متصلة بالصحابة.

وكان ذلك في مواطن اجتماع الكثير منهم في المحافل، ومجامع العساكر.

ولم يرد عن أحد منهم إنكار على راوي ذلك، فهذا النوع ملحق بالقطعي من معجزاته.

33 - (ما دام يعمد إلى الصلاة) أي ما دام مستمرا على ما يقصد.

(فلا يسع) أي لا يسرع ولا يعجل في مشيته، بل يمشى على هينته لئلا يخرج عن الوقار المشروع في إتيان الصلاة.

(كثرة الخطى) جمع خطوة، وفيه فضل الدار البعيدة عن المسجد.

34 - (إنما ذلك وضوء النساء) يريد أن الاستجمار بالحجارة يجزى الرجل.

وإنما يكون، أي يتعين، الاستنجاء بالماء للنساء.

وهذا لا يراه مالك ولا أكثر أهل العلم.

نام کتاب : الموطا نویسنده : مالک بن انس    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست