responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموطا نویسنده : مالک بن انس    جلد : 1  صفحه : 284

(28) باب مكيلة زكاة الفطر 52

حدثنى يحيى عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين.

أخرجه البخاري في: 24 - كتاب الزكاة، 70 - باب فرض صدقة الفطر.

ومسلم في 12 - كتاب الزكاة، 4 - باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، حديث 12.

53 - وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبى سرح العامري، أنه سمع أبا سعيد الخدرى يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم.

أخرجه البخاري في: 24 - كتاب الزكاة، 73 - باب صدقة الفطر صاع من طعام.

ومسلم في: 12 - كتاب الزكاة، 4 - باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، حديث 17.

54 - وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر.

إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا.

أخرجه البخاري في: 24 - كتاب الزكاة، 77 - باب صدقة الفطر على الحر والمملوك.

قال مالك: والكفارات كلها، وزكاة الفطر، وزكاة العشور، كل ذلك بالمد الاصغر مد النبي صلى الله عليه وسلم.

إلا الظهار.

فإن الكفارة فيه بمد هشام، وهو المد الاعظم.

53 - (صاعا من طعام) أي حنطة.

فإنه اسم خاض له.

(أقط) لبن فيه زبدة.

54 - (زكاة العشور) الحبوب التى فيها العشر أو نصفه.

نام کتاب : الموطا نویسنده : مالک بن انس    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست