responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموطا نویسنده : مالک بن انس    جلد : 1  صفحه : 283

(27) باب من تجب عليه زكاة الفطر 51

حدثنى يحيى عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر.

وحدثني عن مالك، أن أحسن ما سمعت فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر، أن الرجل يؤدى ذلك عن كل من يضمن نفقته.

ولابد له من أن ينفق عليه.

والرجل يؤدى عن مكاتبه.

ومدبره، ورقيقه.

كلهم غائبهم وشاهدهم.

من كان منهم مسلما.

ومن كان منهم لتجارة أو لغير تجارة.

ومن لم يكن منهم مسلما، فلا زكاة عليه فيه.

قال مالك، في العبد الآبق: إن سيده، إن علم مكانه، أو لم يعلم، وكانت غيبته قريبة، وهو يرجو حياته ورجعته، فإنى أرى أن يزكى عنه.

وإن كان إباقه قد طال، ويئس منه، فلا أرى أن يزكى عنه.

قال مالك: تجب زكاة الفطر على أهل البادية.

كما تجب على أهل القرى.

وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس.

على كل حر أو عبد.

ذكر أو أنثى.

من المسلمين.

51 - (بوادي القرى) موضع بقرب المدينة.

(مكاتبه) قال الازهرى: الكتاب والمكاتبة أن يكاتب الرجل عبده أو أمته على مال منجم، ويكتب العبد عليه أنه يعتق إذا أدى النجوم، فالعبد مكاتب ومكاتب، لانه كاتب سيده.

فالفعل منهما.

(المدبر) دبر الرجل عبده تدبيرا إذا أعتقه بعد موته.

نام کتاب : الموطا نویسنده : مالک بن انس    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست