responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموطا نویسنده : مالک بن انس    جلد : 1  صفحه : 270

32 - وحدثني عن مالك، أنه بلغه أن عاملا لعمر بن عبد العزيز، كتب إليه يذكر: أن رجلا منع زكاة ماله.

فكتب إليه عمر: أن دعه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين.

قال، فبلغ ذلك، الرجل.

فاشتد عليه.

وأدى بعد ذلك زكاة ماله.

فكتب عامل عمر إليه يذكر له ذلك.

فكتب إليه عمر: أن خذها منه.

(19)

باب زكاة ما يخرص من تمار النخيل والاعناب

33 - حدثنى يحيى عن مالك، عن الثقة عنده، عن سليمان بن يسار، وعن بسر بن سعيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (فيما سقت السماء والعيون، والبعل، العشر.

وفيما سقى بالنضح نصف العشر).

أخرجه البخاري موصولا عن ابن عمر في: 24 - كتاب الزكاة، 55 - باب العشر فيما سقى من ماء السماء.

وأخرج مسلم، بمعناه، عن جابر بن عبد الله في: 12 - كتاب الزكاة، 1 - باب ما فيه العشر أو نصف العشر، حديث 7.

34 - وحدثني عن مالك، عن زياد بن سعد، عن ابن شهاب، أنه قال: لا يؤخذ في صدقة

32 - (فاشتد) أي عظم.

33 - (فيما سقت السماء) أي المطر.

(والعيون) الجارية على وجه الارض التى لا يتكلف في رفع مائها لآلة ولا لحمل.

(والبعل) هو ما شرب بعروقه من الارض.

ولم يحتج إلى سقى سماء ولا آلة.

(بالنضح) أي بالرش والصب بماء يستخرج من الآبار والانهار بآلة.

34 - ‌ [

نام کتاب : الموطا نویسنده : مالک بن انس    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست