الا هذا وأوصى بان يحج عنه فانه يحج من حيث يبلغ فان أحجوا به من
موضع فرجع الحاج بفضل نفقة وكسوة فقد تبين أنهم أخطأوا فكان الوصي ضامنا
لما أنفقه فيضم ذلك إلى ما بقى ويحج به عن الميت من حيث يبلغ الا إذا كان
الفاضل شيئا يسيرا فحينئذ هذا والاول سواء في القياس ولكن في الاستحسان
تجزى الحجة عن الميت ولا يكون الوصي ضامنا لان اليسير من التفاوت لا يمكن
الاحتراز عنه فلا بد من أن يبقى بعد رجوعه كسرة أو جراب خلق أو ثوب خلق
فلهذا جعل هذا القدر عفوا ولكن يرد على الورثة أو على الموصى له ان كان
هناك موصى له بالثلث (قال) وإذا أهلت المرأة بحجة الاسلام لم يكن لزوجها أن
يمنعها إذا كان معها محرم وان لم يكن معها محرم كان له ان يمنعها وهى
بمنزلة الحرة المحصرة وقد بينا فيما تقدم ان من شرائط وجوب الحج عليها في
حقها المحرم عندنا ثم يشترط أن تملك قدر نفقة المحرم لان المحرم إذا كان
يخرج معها فنفقته في مالها الا في رواية عن محمد رحمه الله تعالى يقول نفقة
المحرم في ماله لانه غير مجبر على الخروج فإذا تبرع به لم يستوجب بتبرعه
النفقة عليها ولكن في ظاهر الرواية هي لا تتوسل إلى الحج الا بنفقة المحرم
كما لا تتوسل الا بنفقتها فكما يشترط لوجوب الحج عليها ملك الزاد والراحلة
ويجعل ذلك شرطا لنفسها فكذلك للمحرم الذى يخرج معها يجعل ذلك شرطا وقد بينا
شرائط الوجوب فيما سبق ولم يتعرض في شئ من المواضع لا من الطريق واختلف
مشايخنا أن أمن الطريق شرط للوجوب أم شرط للاداء وكان ابن أبى شجاع رحمه
الله تعالى يقول هو شرط الوجوب لان بدونه يتعذر الوصل إلى البيت الا بمشقة
عظيمة فيكون شرط الوجوب كالزاد والراحلة وكان أبو حازم رحمه الله تعالى
يقول هو شرط الاداء لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الاستطاعة
فسرها بالزاد والراحلة ولا تجوز الزيادة في شرط وجوب العبادة بالرأى ولم
يكن الطريق في وقت أخوف مما كان يومئذ لغلبة أهل الشرك في ذلك الموضع ولم
يشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن الطريق فدل أن ذلك ليس من شرائط
الوجوب انما شرط الوجوب ملك الزاد والراحلة للذهاب والمجئ وملك نفقة من
تلزمه نفقته من العيال كالزوجة والولد الصغير وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى
معذلك زيادة نفقة شهر لان الظاهر أنه إذا رجع لا يشتغل بالكسب الا بعد مدة
فاستحسن اشتراط ملك نفقة شهر بعد رجوعه ثم بعد استجماع شرائط الوجوب يجب
على الفور حتى يأثم بالتأخير عند أبى يوسف رواه عنه بشر بن المعلى وهكذا
ذكره ابن شجاع عن أبي