الرجل الصبي الحر على دابة فقال له امسكها لى وليس بيده حبل فسقط
عن الدابة فمات فالدية على عاقلة الرجل لانه سبب لاتلافه حين حمله على
الدابة فكان متعديا في تسبيبه فإذا تلف بذلك السبب كان ضامنا لديته ويستوي
ان كان الصبي ممن يركب أو لا يركب فان سار الصبي على الدابة فأو طأ انسانا
فقتله فان كان هو ممن يستمسك عليها فديته علي عاقلة الصبي لانه متلف للرجل
بدابته حين أوطأها اياه ولا شئ على عاقلة الذى حمله عليها لانه أحدث السير
باختيارهفهو كما لو قتل رجلا في يد الغاصب باختياره وان كان مما لا يسير
على الدابة لصغره ولا يستمسك عليها فدم القتيل هدر لان هذه الدابة بمنزلة
المنفلتة فانها سارت من غير أن يسيرها أحد والدابة المنفلتة إذا وطأت
انسانا فدمه هدر وهذا الذى حمل الصبى علي الدابة لم يسيرها فلا يكون هو
قائد اللدابة ولا سائقا والصبي الذى لا يستمسك على الدابة بمنزلة متاع
موضوع عليها فلا يكون هو مسيرا للدابة بخلاف ما إذا كان يستمسك عليها وإذا
حمل الرجل معه الصبي على الدابة ومثله لا يصرفها ولا يستمسك عليها فوطئت
الدابة انسانا فقتلته فالدية على عاقلة الرجل خاصة لانه هو المسير للدابة
والصبي الذى لا يستمسك بمنزلة المتاع معه على الدابة فالدية على عاقلته
وعليه الكفارة لان الراكب يجعل متلفا لما أوطأ بدابته مباشرة فانه انما تلف
بفعله والكفارة جزاء مباشرة القتل وسيأتى بيان هذا في الباب الذى يلى هذا
ولو كان الصبي يصرف الدابة ويسير عليها فالدية على عاقلتهما جميعا لان كل
واحد منهما مسير للدابة ها هنا فكانا جانبين على الرجل فتجب الدية علي
عاقلتهما ولا ترجع عاقلة الصبي على عاقلة الرجل بشئ لان هذا بمنزلة جناية
الصبي بيده والرجل لم يأمره بذلك ولو سقط الصبى فمات فديته على عاقلة الرجل
لانه هو الذى حمله عليها وقد بينا ان حامل الصبي على الدابة ضامن لديته
إذا سقط سواء كان سقوطه بعدما سير الدابة أو قبل أن يسيرها وكان هو ممن
يستمسك عليها أو لا يستمسك عليها وإذا حمل العبد صبيا حرا على دابة فوقع
الصبي عنها فمات فديته في عنق العبد يدفع به أو يفدى لانه صار مسببا لهلاك
والعبد يضمن بالجناية تسببا كان أو مباشرة وموجب جناية العبد الدفع أو
الفداء وان كان معه على الدابة فسارا عليها فوطئت انسانا فمات فعلى عاقلة
الصبي نصف الدية وفي عنق العبد نصفها يدفع به أو يفدى لانهما جانيان علي
المقتول فعلى كل واحد منهما موجب جنايته ويجعل في ذلك الحكم كانه تفرد به
وإذا حمل الحر الكبير العبد الصغير على الدابة ومثله يصرفها ويستمسك عليها
ثم أمره أن يسير عليها فأوطأ انسانا فذلك