لا يمكن نقصانا في البطش وانما يلحق به ألما وشينا في الظاهر
باعتبار الاثر فيجب حكم عدل باعتباره ولا قصاص فيها وان كان للقاطع مثل تلك
الاصبع لانعدام المساواة في البدل فبدل اليد ينقسم علي الاصابع الخمس
أخماسا ولا ينقسم على الاصبع الزائدة وانما الاصبع الزائدة كالثؤلول وان
قطع الكف كله فان كانت تلك الاصبع توهى الكف وتنقصها فلا قصاص فيها وفيها
حكم عدل لان هذا نوع شلل من حيث انه يمكن نقصانا في منفعة البطش وان كان لا
ينقصها ولا يوهيها ففيها القصاص وفي الخطأ الارش كاملا لان مالا يمكن
نقصانا في منفعة البطش فهو بمنزلة الصغر والضعف بسبب المرض وإذا قطع الرجل
يد الرجل من المفصل وبرأت واقتص وبرأ المقتص منه ثم قطع أحدهما ذراع صاحبه
من تلك اليد فلا قصاص فيه وان كانا سواء الا في رواية عن أبى يوسف قال إذا
استويا يجب القصاص لانه قطع من المفصل فيمكن اعتبار المساواة فيه ولكنا
نقول الواجب في الذراع بعد قطع الكف حكم عدل فطريق معرفته التقويم فلا يعلم
به حقيقة المساواة بينهما في البدل وبدون ذلك لا يجب القصاص والله أعلم
بالصواب
( باب الشهادة في القصاص )
( قال رحمه الله ) إذا شهد رجلان على رجل انه ضرب رجلا بالسيف
فلم يزل صاحب فراش حتى مات فعليه القصاص بلغنا ذلك عن ابراهيم وهذا لان
الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة فقدظهر بموته هذا السبب ولم يعارضه سبب
آخر فيجب اضافة الحكم إليه والروح لا يمكن أخذه مشاهدة وانما طريق الوصول
الي ازهاق الروح هذا وهو أن يجرحه فيموت قبل أن يبرأ
يوضحه انه لا طريق لنا الي حقيقة معرفة كون الموت من الضربة ومالا
طريق لنا إلى معرفته لا تبنى عليه الاحكام وانما يبنى على الظاهر المعروف
وهو انه يضربه ويكون صاحب فراش بعده حتى يموت ولا ينبغى للقاضي أن يسأل
الشهود هل مات من ذلك أم لا لا في العمد ولا في الخطأ لانه لا طريق لهم إلى
معرفة ذلك ولو شهدوا بذلك كانوا قد شهدوا بما يعلم القاضى أنهم فيه كذبة
فكيف يحملهم على الكذب بالسؤال عن ذلك ولكنهم ان شهدوا أنه مات من ذلك لم
تبطل شهادتهم وجازت ان كانوا عدولا لانهم اعتمدوا في ذلك دليلا شرعيا وهو
الظاهر كما قررنا وان كان بهذا الطريق يحصل علم القضاء للقاضى ويحصل له
أيضا علم الشهادة الا