مما فعلت فعفا عنه فجعل عمر رضى الله عنه للذى لم يعف حصته من
الدية ولوان رجلا أخذ السكين فوجأ به رأس انسان فأوضحه ثم جر السكين قبل أن
يرفعها حتى شجه أخرى فهذه موضحة واحدة وعليه فيها القصاص ان كانت عمدا
وأرش موضحة واحدة ان كانت خطأ لان الفعل واحد لاتحاد محله فالتوسع مبالغة
منه في ذلك الفعل فلا يعطى له حكم فعل آخر ولو رفع السكين ثم وجأ إلى جهة
أخرى اتصل أولم يتصل فهذه موضحة أخرى اقتص منه في العمد وعليه ارش موضحتين
في الخطأ لانهما فعلان مختلفان باختلاف المحل واختلاف المباشرة فكأنهما
حصلا من اثنين ثم اتصال احداهما بالاخرى على وجهين فان كان ذلك بفعله فلا
شك أن عليه القصاص فيهما وان كان ذلك بان تأكل ما بينهما حتى اتصلت احداهما
بالاخرى فعلى قول أبى حنيفة لا قصاص فيهما وعلى قول محمد يجب القصاص وهو
بناء على ما سبق فمن أصل أبى حنيفة ان باعتبار السراية فيما دون النفس
يمتنع وجوب القصاص في محل واحد وفى مجلس لان العمد المحض فيما دون النفس لا
يتحقق بالسراية وعلى قول محمد إذا كانت السراية بحيث يمكن ايجاب القصاص
فيها لم يمتنع استيفاء القصاص بسببها و قد بينا ذلك فيما إذا قطع أصبعا
فشلت إلى جنبها أخرى أو سقطت وإذا فقأ الرجل عين الرجل وفي عين الفاقئ
فالمفقوءة عينه بالخيار لان نقصان البصر في العين بمنزلة الشلل أو فوات
الاصبع في اليد وقد بينا أن هناك أن كان النقصان في جانب الجاني فالمجني
عليه بالخيار بين استيفاء القصاص وبين استيفاء الدية وان كان النقصان في
جانب المجني عليه لم يجب القصاص فهذا مثله وإذا لم يجب القصاص كان الواجب
فيها حكم عدل لان كمال الارش باعتبار تفويت البصر الكامل ولم يوجد والقدر
الباقي من البصر مع النقصان غير معلوم فيكون الواجب فيها حكم عدل كمن قطع
يد اشلاء ولو قطع يد رجل وفيها ظفر مسود لو خرجلا ينقصها فعليه القصاص لان
ما حدث في يده لم ينقص من منفعة البطش شيأ ومثله لا يمكن نقصانا في بدله
كالصغر وسواد اليد أصلا وإذا ثبتت المساواة في الارش ثبت وجوب القصاص وإذا
قطع الرجل من كف الرجل أظفار يده ففيها حكم عدل لان هذه الجناية لا تفوت
منفعة البطش ولكن يتمكن فيها نقصان فيجب باعتباره حكم عدل وإذا علم أن
الواجب حكم العدل ظهر أنه لا قصاص فيها لان القصاص بنبنى على معرفة
المساواة في البدل حقيقة ولو قطع من كف رجل أصبعا زائدة ففيها حكم عدل لان
الاصبع الزائدة نقصان معنى فتفويتها