responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکفايه في علم الروايه نویسنده : الخطيب البغدادي    جلد : 1  صفحه : 372

بشئ أو كما قال قال الخطيب ولا أرى أبا بكر وهن إطلاق الاجازة الا لما في تصحيح أحاديث الراوي من المشقة وعدم أمان الخطر في ذلك لا غير يدل على ما ذكرته اني دفعت إليه ورقة قد كتبت فيها أسماء جماعة وسألته أن يجيز لهم أشياء وعينت ذكرها ثم كتبت في أثرها وغير ذلك من سائر العلوم التي سمعها منثورة ومصنفة وعلى سبيل المذاكرة وما جمعه وصنفه وتكلم عليه فكتبت في ظهر الورقة قد استخرت الله تعالى جل اسمه كثيرا وأجزت لمن سمى في الصفحة قبل هذه جميع ما صح لديهم من حديثي مما ذكروه ولم يذكروه أن يرووه عني على الاجازة إذا صح لهم ذلك من أصولي وكتب أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي بيده حدثني عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي قال أنا محمد بن العباس الخزاز قال ثنا سليمان بن إسحاق الجلاب قال سألت إبراهيم الحربي قلت كتاب الكلبي وقد تقطع علي والذي هو عنده يريد الخروج فكيف ترى لي ترى ان استجيزه وأسأله ان يكتب به الي قال لك قل له يكتب به إليك فتقول كتب الي فلان والاجازة ليسهي شيئا قال الخطيب وقد ذكرنا فيما تقدم الرواية عن إبراهيم الحربي انه كان لا يعد الاجازة والمناولة شيئا وها هنا قد اختار المكاتبة على إجازة المشافهة والمناولة ارفع من المكاتبة لان المناولة اذن ومشافهة في رواية لمعين والمكاتبة مراسلة بذلك فأحسب إبراهيم رجع عن القول الذي اسلفناه عنه إلى ما ذكره هاهنا من تصحيح المكاتبة وأما اختياره لها على إجازة المشافهة فإنه قصبذلك إذا لم يكن للمستجيز بما استجازه نسخة منقولة من أصل المجيز ولا مقابلة به وهذا القول في معنى ما ذكره لي البرقاني عند سؤالي إياه عن الاجازة المطلقة ونرى ان إبراهيم ذهب إلى أن الاجازة لمن لم يكن له نسخة منقولة من الاصل أو مقابلة به ليس شيئا لان تصحيح ذلك سماعا للراوي مقابلا بأصل كتابه وربما كان في غير البلد الذي الطالب فيه متعذر الا بعد المشقة والمكاتبة بما يروى وإنفاذه إلى الطالب أقرب إلى السلامة وأجدر بالصحة وأبعد من الخطر والله أعلم

نام کتاب : الکفايه في علم الروايه نویسنده : الخطيب البغدادي    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست